.................................................................................................
______________________________________________________
لجعل الشارع ، بل غير قابل له. وأمّا موضوع الإطاعة فهو وإن كان موكولا إلى طريقة العقلاء أيضا كما هو واضح ، ولا يلزم منه قبح على الشارع كما يظهر من ملاحظة ما تقدّم من المثال ، إلّا أنّه قابل للتصرف فيه بازدياد بعض الشرائط والقيود فيه. وذلك أنّ الشارع إذا أمر بالصلاة مثلا فلا ريب أنّ امتثال هذا الأمر يحصل عرفا بالإتيان بها على ما بيّنه الشارع من أجزائها وشرائطها ، ولكن للشارع أن لا يقنع بهذا الامتثال ، بأن يشترط فيه قيدا زائدا كقصد وجه الفعل مثلا كما هو المشهور ، وهو من شرائط الامتثال دون الأمر أو المأمور به ، لتأخّره عن الأمر ، بل هو متفرّع عليه ، فلا يمكن أخذه قيدا له ، وما هو متأخّر عنه لا يعقل قيدا للمأمور به أيضا ، لتقدّم قيود المأمور به على الأمر كما هو واضح ، ولا يلزم منه قبح على الشارع.
فالتحقيق حينئذ هو التفصيل بين شرائط الامتثال ، بأنّ الشرط إن كان ممّا يعتبر في الامتثال عرفا ، بأن كان من الشرائط العرفيّة ، كاشتراط عدم تكرار العمل في الإطاعة الإجماليّة ، لعدم صدقها عرفا مع الاحتياط المحوج إلى تكرار العمل كثيرا ، بحيث يعدّ العبد معه لاعبا بأمر مولاه إذا تمكّن من تحصيل العلم بالإطاعة التفصيليّة ، فالشكّ في اعتبار مثل هذا الشرط مورد لقاعدة الاحتياط ، لفرض كون إحراز مثل هذا الشرط ـ نفيا أو إثباتا ـ موكولا إلى العرف. ولا مسرح لقاعدة البراءة هنا كما أشرنا إليه ، ولا لإطلاق الأوامر ، فإنّه بإطلاق الأمر لا يمكن إحراز كيفيّة امتثاله ، بل حصول امتثاله تابع لصدقه عرفا بالنسبة إلى ما يعتبر فيه عرفا.
وإن كان ممّا يعتبر في الامتثال شرعا ، كقصد الوجه على ما عرفت ، فإنّ اعتباره على تقديره شرعيّ لا عرفي ، لعدم توقّف صدق الامتثال عرفا عليه يقينا ، فمع الشكّ في اشتراط مثل ذلك شرعا في الاعتداد على الامتثال العرفي يمكن نفيه بأصالة البراءة ، إذ لا فرق في القيود التعبّدية بين كونها قيدا للامتثال أو للمأمور به في حكم العقل بقبح التكليف بها بلا بيان.