.................................................................................................
______________________________________________________
وكيف كان ، فقدّم الكلام في المقام الثاني ، لاختصاره وقلّة ما يتعلّق به. والكلام فيه يقع في مقامين ، أحدهما : ما لا يحتاج سقوط التكليف فيه إلى قصد الإطاعة ، أعني : الواجبات التوصليّة التي يعبّر عنها بالمعاملات بالمعنى الأعمّ. وثانيها : ما يحتاج سقوط التكليف فيه إلى قصد الإطاعة ، أعني : الواجبات التعبّدية التي يعبّر عنها بالعبادات بالمعنى الأخصّ.
والكلام في المقامين تارة فيما يمكن تحصيل العلم التفصيلي بالموافقة ، واخرى فيما يمكن تحصيل الظنّ الخاصّ خاصّة ، وثالثة فيما يمكن تحصيل الظنّ المطلق كذلك ، بمعنى أنّه مع إمكان تحصيل العلم التفصيلي بالموافقة أو الظنّ الخاصّ كذلك أو المطلق كذلك ، فهل يكتفى مع ذلك بالموافقة الإجماليّة ، أو يجب تحصيل الموافقة التفصيليّة علما أو ظنّا خاصّا أو مطلقا؟ وإنّه إنّما يكتفى بالموافقة الإجماليّة مع تعذّر الموافقة التفصيليّة مطلقا أو في الجملة.
والكلام في هذه المراتب تارة فيما استلزم الموافقة الإجماليّة لتكرار العمل ، كما لو دار الأمر بين المتباينين كالظهر والجمعة ، واخرى فيما لا يستلزم ذلك ، كما لو كان الشكّ في الأجزاء والشرائط بناء على كون ذلك من موارد الشكّ في المكلّف به. وهذه المراتب مختلفة في القوّة والضعف ، من حيث شبهة جواز الاكتفاء بالموافقة الإجماليّة ، فالاكتفاء بها مع إمكان تحصيل العلم التفصيلي أقوى شبهة من الاكتفاء بها مع إمكان الظنّ الخاصّ ، وهو أقوى شبهة من الاكتفاء بها مع إمكان الظنّ المطلق ، والاكتفاء بها في هذه المراتب مع استلزامها تكرار العلم أقوى شبهة من الاكتفاء بها مع عدم استلزامها ذلك. فإثبات الجواز فيما هو أقوى من هذه المراتب يثبت الجواز فيما هو أضعف منه بطريق أولى ، ولا عكس.
ثمّ إنّ دوران الأمر بين العلم التفصيلي بالموافقة والعلم الإجمالي بها إنّما هو بحسب الإمكان ، بمعنى أنّه إذا حصل العلم تفصيلا أو إجمالا بالتكليف ، وأمكن تحصيل كلّ من العلم التفصيلي والإجمالي بالامتثال ، فهل يتعيّن الأوّل ، أو يجزي