|
اوركعتان |
|
|
بين الثلاث والاربع ، وعلم أنه على فرض الثلاث ترك ركنا او مايوجب القضاء أو ما يوجب سجود السهو. أو كان ذلك على فرض الاربعاء |
٦٥٢ |
( السابعة والثلانون ) : فيمن تيقن بعد السلام نقصان ركعة وشك في انه أتى بها |
|
٦٥٩ |
( الرابعة والاربعون ) : فيمن تذكر بعد القيام أنه ترك سجدة من الركعة التي قام عنها ، فهل يجب عليه الجلوس قبل تدارك السجود أولا؟ |
٦٥٣ |
( الثامنة والثلاثون ) : فيمن علم أن ما بيده رابعة ولا يدري انها رابعة واقعية فلا تجب صلاة الاحتياط |
|
٦٦٠ |
( الخامسة والاربعون ) : فيمن علم بعد القيام أنه ترك إحدى السجدتين وشك في الاخرى |
٦٥٤ |
( التاسعة والثلاثون ) : فيمن علم بعد القيام أنه قد ترك جزء ايجب تداركه ـ كالسجود ـ لكن احتمل كون قيامه ذلك هو القيام الثاني بعد التدارك للجزء المنسي |
|
٦٦١ |
( السادسة والاربعون ) : فيمن شك بين الثلاث والاربع وبعد السلام قطع بانها كانت أربعا ثم عاد شكه |
٦٥٥ |
( الاربعون ) : فيمن شك بين الثلاث والاربع فبنى على الاربع لكن جاء بركعة أخرى سهوا |
|
٦٦٢ |
( السابعة والاربعون ) : فيمن دخل في السجود من الركعة الثانية وشك في ركوعها وفي سجود الركعة السابقة |
٦٥٦ |
( الحادية والاربعون ) : فيمن شك فى الركن بعد تجاوز المحل ثم أتى به نسيانا |
|
٦٦٢ |
( الثامنة والاربعون ) : لا يجري حكم كثير الشك في العلم الاجمالي وان كثر |
٦٥٦ |
( الثانية والاربعون ) : فيمن علم وهو في التشهد أنه نسي الركوع وشك في أنه أتى بالسجدتين |
|
٦٦٣ |
( التاسعة والاربعون ) : فيمن شك في الفاتحة وقد اعتقد انه قرا السورة وبعد الدخول في القنوت تذكر انه |
٦٥٧ |
( الثالثة والاربعون ) : فيمن شك |
|
|
|