البحث في مستمسك العروة الوثقى
٢٠٧/٣١ الصفحه ١٠٨ : يعلم السابق من اللاحق يحصل العلم بالترتيب :
بأن يصلي خمسة أيام [٢]. ولو زادت فريضة أخرى يصلي ستة أيام
الصفحه ١١٤ :
( مسألة ٢٤ ) :
إذا علم أن عليه أربعا من الخمس وجب عليه الإتيان بالخمس ـ على الترتيب ، وان كان
الصفحه ١٧٩ : . فتأمل.
[١] للأصل ، مع غض
النظر عن العلم الإجمالي الحاصل له المردد متعلقه بين أحكام الرجال والنسا
الصفحه ٣٣٣ : ذلك للإمام ، عكس الفرض السابق.
[٢] علمه لا يمنع
من ثبوت الحكم الظاهري في حق الإمام فإن كان ثبوته في
الصفحه ٤٦١ :
( مسألة ٦ ) : إذا
علم أنه صلى إحدى الصلاتين ـ من الظهر أو العصر ولم يدر المعين منها يجزيه الإتيان
الصفحه ٥٦٢ : لو علم نسيان
أحدهما ولم يعلم المعين منهما.
( مسألة ١٠ ) :
إذا شك في أنه نسي أحدهما أم لا [٣] لم
الصفحه ٥٩٦ : الفراغ التي لا ريب في جريانها لنفي الزيادة ولا تعارض بقاعدة
الفراغ في نفي النقيصة ، للعلم بعدم الإتيان
الصفحه ٦٤٤ : العلم الإجمالي.
( الثالثة عشرة )
: إذا كان قائما ـ وهو في الركعة الثانية من الصلاة ـ وعلم أنه أتى في
الصفحه ٦٥٤ :
______________________________________________________
إثبات واحد منهما
ـ فيرجع إلى مقتضى العلم
الصفحه ٦٥٩ : الطرفين يوجب العلم بالزيادة المذكورة. وكذا الحال
في الرجوع إلى قاعدة الاشتغال في كل منهما. نعم لو بني على
الصفحه ٦٦٦ :
في المحل التي عرفت أنه ينحل بها العلم الإجمالي ، فتجري قاعدة التجاوز في السجدة
بلا مانع.
[٢] هذا
الصفحه ٦٦٨ :
والعشرون ) : إذا علم أنه إما ترك جزءاً مستحبا ـ كالقنوت مثلا ـ أو جزءا واجبا ،
سواء كان ركنا أو غيره من
الصفحه ٦٧٥ :
الحال في العشاءين
إذا علم أنه إما صلى المغرب ركعتين ـ وما بيده رابعة العشاء ـ أو صلاها ثلاث ركعات
الصفحه ٦٧٨ :
له العلم بتحقق
ظهر صحيحة ، مرددة بين الأولى ـ إن كان في الواقع سلم فيها على الأربع ـ وبين
الثانية
الصفحه ٦٨٠ : علم أنه صلى العشاءين ثمان ركعات ولا يدري أنه زاد الركعة
الزائدة في المغرب أو في العشاء وجب إعادتهما