أو الشرائط ، فيبني على وقوع [١] ما شك فيه وإن كان في محله. إلا إذا كان مفسدا فيبني على عدم وقوعه. فلو شك بين الثلاث والأربع يبني على الأربع. ولو شك بين الأربع والخمس يبني على الأربع أيضا [٢]. وإن شك أنه ركع أم لا يبني على أنه ركع. وإن شك أنه ركع ركوعين أم واحدا بنى على عدم الزيادة. ولو شك أنه صلى ركعة أو ركعتين بنى على الركعتين ولو شك في الصبح أنه صلى ركعتين أو ثلاثا يبني على أنه صلى ركعتين. وهكذا.
______________________________________________________
ويمضي في صلاته حتى يستيقن يقينا » (١). ويقتضيه ـ أيضا ـ إطلاق الصحيح المتقدم. كما يقتضي الحكم في الشروط أيضا ـ بناء على عموم السهو فيه لمطلق الشك حتى ما كان في الفعل ـ وإن كان محل تأمل ، كما عرفت.
[١] لما كان الشك مركباً من احتمالي الوجود والعدم ، ولا بد أن يكون أحدهما اقتضائياً دون الأخر ، كان معنى عدم الاعتناء بالشك عدم ترتيب مقتضى الاحتمال الاقتضائي ، فإذا شك في أنه ركع أم لا فالاحتمال الاقتضائي هو احتمال العدم ، وعدم ترتيب مقتضاه يلازم البناء على أنه ركع. وإذا شك في أنه ركع ركوعين أو ركوعا واحداً فالاحتمال الاقتضائي هو احتمال الوجود ، وعدم ترتيب مقتضاه يلازم البناء على أنه لم يركع.
[٢] هذا ظاهر لو كان في حال الجلوس مثلا. أما لو كان في حال القيام فقد يدعى : أن لازم عدم الاعتناء بالشك البناء على أن ما قام عنه رابعة ، فيهدم القيام ويسلم. وفيه : أنه يتم لو لم يكن قد شرع في الخامسة المحتملة ، وإلا فالاحتمال الاقتضائي للشك أن تكون ما بيده خامسة ، ولازم عدم الاعتناء به البناء على أنها رابعة.
__________________
(١) الوسائل باب : ١٦ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٥.