مطلقا (١) أو فيما جاز ، أو وجب الاقتحام في بعض أطرافه ، كما في المقام حسب ما يأتي ، وذلك لان إهمال معظم الاحكام وعدم الاجتناب كثيرا
______________________________________________________
اجمالي حتى يدعى قيام الضرورة او الاجماع على عدم جواز اهماله ولزوم التعرّض لامتثاله بنحو من الانحاء.
والحاصل : انه بعد تمامية المقدمتين الاوليين لا اشكال في هذه المقدمة الثالثة ، وهي قيام الضرورة والاجماع على عدم جواز الاهمال وعلى لزوم التعرّض لامتثال الاحكام المعلومة اجمالا بنحو من الانحاء ، وقد اشار الى هذا بقوله : «فهي قطعيّة».
واشار الى قيام الضرورة والاجماع عليها بقوله في ذيل عبارته «وذلك لان اهمال معظم الاحكام» وذلك اما ب «عدم الاجتناب كثيرا عن الحرام» او بترك الامتثال لما هو الواجب «مما يقطع بانه مرغوب عنه شرعا» وهذا هو معنى قيام الضرورة على عدم جواز الاهمال شرعا.
والى الاجماع اشار بقوله : «ومما يلزم تركه اجماعا».
(١) لا يخفى انه قد مرّ في باب القطع الكلام في كون العلم الاجمالي هل هو علة تامة للتنجز ، او انه بنحو الاقتضاء فقط ، او بالتفصيل بين حرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعيّة بكونه علة تامة في الاولى ومقتضيا بالنسبة الى الثانية؟
وقيل بالعلية التامة بالنسبة الى الاولى وهي حرمة المخالفة القطعية ، وبعدم الاقتضاء فضلا عن العلية بالنسبة الى الثانية وهي وجوب الموافقة القطعية.
وربما نسب الى بعض القول بعدم الاقتضاء وعدم العلية ايضا بالنسبة الى كلا المقامين ، وسيأتي ان شاء الله تعالى التعرض لهذا البحث ايضا في باب البراءة والاشتغال.
وعلى كلّ فلو قلنا ـ فرضا ـ بالمقالة الاخيرة وهو عدم كون العلم اجمالي مقتضيا ولا منجزا مطلقا بالنسبة الى حرمة المخالفة والى وجوب الموافقة ـ فانا نقول في هذا العلم الاجمالي في المقام بالتكاليف بلزوم التعرّض لامتثال الاحكام المعلومة اجمالا