الصفحه ٣٨٢ :
إن
قلت : نعم ، لكنه إذا لم يكن العلم بها مسبوقا بالعلم بالواجبات
الصفحه ٣٨٣ : يقال : ان
المعلوم بالاجمال وهو خمرية احد الإناءين ثم العلم التفصيلي الحادث بغصبية احد
الإناءين وان كان
الصفحه ٧٧ :
وأما
المقدمة الثانية : أما بالنسبة إلى العلم ، فهي بالنسبة إلى أمثال زماننا بيّنة
وجدانية ، يعرف
الصفحه ١٢٢ : (١).
______________________________________________________
العلم لحصول
الاطمئنان من ان خبر الثقة والاطمئنان من مراتب العلم المتعارف ، فانه يصح اطلاق
العلم عرفا
الصفحه ٨٢ :
قلت
: هذا إنما يلزم ، لو لم يعلم بإيجاب الاحتياط ، وقد علم به بنحو اللّم ، حيث علم
اهتمام الشارع
الصفحه ٣٨٤ :
قلت
: إنما يضر السبق إذا كان المعلوم اللاحق حادثا ، وأما إذا لم يكن كذلك بل مما
ينطبق عليه ما علم
الصفحه ١٥١ : على حجية الخبر.
وحاصل الفرق
بينهما هو : ان الدليل هو وجود العلم الاجمالي الاول بالتكاليف الواقعية
الصفحه ١٢١ : يسع صاحب
الفصول ان يريد من الطرق الشرعية ما يعم الطرق الامضائية لفرضه انسداد باب العلم
الى الطرق
الصفحه ٣٧٨ :
والجواب
: إن العقل وإن استقل بذلك ، إلا أنه إذا لم ينحل العلم الاجمالي إلى علم تفصيلي
وشك بدوي
الصفحه ٧٦ : الرابعة دعوى عدم وجوب الاحتياط في العلم الاجمالي الاول وهو العلم بثبوت
تكاليف فعلية اما لعسره المرفوع
الصفحه ٣٧٠ : وتنجيزه به ،
والموضوع لدليل البراءة هو عدم العلم بالتكليف ، ومن الواضح أن قيام الحجة عليه
بنحو من الانحا
الصفحه ٣٧٧ :
وأما
العقل : فلاستقلاله بلزوم فعل ما احتمل وجوبه وترك ما احتمل حرمته ، حيث علم
إجمالا بوجود
الصفحه ٣٩٠ : فالانحلال إلى العلم بما في الموارد وانحصار أطرافه بموارد تلك
الطرق بلا إشكال. كما لا يخفى
الصفحه ٢٣ : : ان تلك
الاخبار مجردة عن القرائن الموجبة للظن بأقربيّة ما اقترنت به ، ولازم هذا العلم
الاجمالي هو حجية
الصفحه ١١٩ : لا دليل على عدم حجيته ، لانه أقرب إلى العلم ، وإلى إصابة
الواقع مما عداه