.................................................................................................
______________________________________________________
مانعة عن تأثير المقتضي أثره لا رافعة لأثره الموجود ، ولذا كان المراد من الرفع في الحديث هو الدفع لبا.
وما يقال : من ان الرفع لأثر المقتضي بعد تاثيره هو دفع لتأثيره ايضا فالرفع دفع ورفع ، فلذا صح اطلاق الرفع في مقام الدفع على الدفع وكان اطلاقا صحيحا من غير حاجة الى عناية.
ففيه أولا : ان اشتمال الرفع على الدفع انما هو بحسب الخارج لا بحسب المفهوم ، فان لازم رفع اثر المقتضي المؤثر هو ايجاد المانع عن استمرار تاثيره.
وثانيا : انه لو كان كذلك بحسب المفهوم فانه ايضا لا يصحح الاطلاق من دون عناية ، لان الرفع موضوع لمعنى لازمه الدفع لا يوجب كون الموضوع له فيه امرا عاما يكون الدفع احد مصاديقه حتى يصح استعماله فيه من دون عناية.
وثالثا : ان استعمال اللفظ الموضوع لمعنى عام في احد مصاديقه انما يكون من غير عناية فيما اذا استعمل في المعنى الجامع ، وكان اطلاقه على المحمول عليه باعتبار فرديته لذلك ، واما استعمال المعنى العام في خصوص الخاص بخصوصه فهو ايضا مما يحتاج الى عناية ايضا.
هذا كله في الاشكال في المؤاخذة من ناحية كونها أثرا عقليا.
واما الاشكال بالنحو الثاني من جهة ان المؤاخذة ليست من آثار التكليف الواقعي او الظاهري وان لم يصل ، بل هي من آثار التكليف الواصل ، والمفروض في البراءة عدم وصول البيان ، فما لم يصل البيان لا مؤاخذة ، فلا حاجة لرفعها حتى تكون مرفوعة برفع عدم ايجاب الاحتياط.
والجواب عنه يظهر ايضا مما ذكره المصنف في الجواب عن الاشكال بالنحو الاول ، وهو ان المؤاخذة وان كانت من آثار التكليف الواصل ، ولم ترفع المؤاخذة في المقام برفع التكليف المجهول واقعا حتى يقال انها ليست من آثار التكليف الواقعي وان كان مجهولا حتى نحتاج الى رفع برفع موضوعها ، بل المؤاخذة لما كانت من آثار التكليف