.................................................................................................
______________________________________________________
من الاخذ باحدهما لئلا تفوت المصلحتان معا كما سيأتي التعرّض لذلك مفصّلا في باب التعادل والتراجيح ان شاء الله تعالى.
واما بناء على القاعدة الثانوية المستفادة من الادلة الخاصة في خصوص مورد التعارض فمجمل القول فيها : ان الامارتين المتعارضتين اذا كانتا من غير الاخبار كالاجماعين المنقولين المتعارضين فالمدار على القاعدة الاولية المذكورة ، واما اذا كانتا خبرين فسيأتي في باب التعارض ان المستفاد من الاخبار الخاصة المسماة بأدلة العلاج هل هو التخيير مطلقا ، أو الاخذ بالمرجحات المنصوصة ، والّا فالتخيير أو الاخذ بكل ما له مزية وان لم تكن منصوصة والّا فالتخيير بدعوى ان المنصوصات من باب المثال؟
الثالث : انه لما كان المختار للمصنف هي الطريقية لم يتعرّض للموضوعيّة في المتن في هذا المقام.
الرابع : انه قد ذكر لترجيح احد المتعارضين بهذا الظن وجوه ، اشار المصنف الى ثلاثة منها وهي كلها غير مرضية له.
الاول : قيام الدليل على الترجيح به ، بدعوى ان المستفاد من ادلة العلاج الخاصة هو الترجيح لكل ذي مزية وان لم تكن من المنصوصات ، ومن الواضح ان المعارض الذي وافقه هذا الظن له المزية على المعارض الآخر ، ولما لم يستفد المصنف ذلك لم يكن هذا الوجه صحيحا عنده ، واليه اشار بقوله : «ولم يقم دليل بالخصوص على الترجيح به» أي بهذا الظن «وان ادّعى شيخنا العلامة اعلى الله مقامه استفادته» أي استفادة الدليل على الترجيح به ، وهو ما استفاده «من الاخبار الدالة على الترجيح بالمرجحات الخاصة» بدعوى ان المرجحات الخاصة لا خصوصية لها وانها من باب المثال ، وان المدار على كل مزية مرجحة وان لم تكن منصوصة ، بعد ان اشار المصنف في صدر عبارته الى ان الترجيح بهذا الظن انما هو بقيام الدليل على الترجيح بقوله : «واما الترجيح بالظن فهو فرع دليل على الترجيح