الصفحه ١٨٧ : العسر يسقط حينئذ اعتبار الظن المكتشف بمقدمات الانسداد ،
ولا بد من الرجوع الى الحكومة ، والسبب في ذلك انه
الصفحه ٢١٣ : بالنسبة الى الاطاعة الظنية ، فانه معلق على عدم انفتاح باب العلم او
العلمي ، وبعد وصول النهي عن القياس
الصفحه ٢٦١ :
ولا
يصغى إلى ما ربما قيل : بعدم وجود القاصر فيها ، لكنه إنما يكون معذورا غير معاقب
على عدم معرفة
الصفحه ٢٨٦ :
النقل
فيها إلى مزيد بحث وبيان ومئونة حجة وبرهان هذا مع جريانها في كل الابواب ،
واختصاص تلك
الصفحه ٢٨٧ : .
______________________________________________________
(١) الظاهر انه
يشير الى ما يرد على الوجه الثاني ، من ان كون المسألة عامة لجميع الابواب ليس هو
الملاك في كونها
الصفحه ٣٠٥ : اذا كان
نفسيا فان العقاب انما يكون على تركه لا على ترك التكليف المحتمل ، مضافا الى انه
اذا كان نفسيا
الصفحه ٣٢١ : محل الكلام هو التكليف الذي لم يستند الحجب فيه الى الله وكان مستندا
الى اخفاء الظالمين ، فالحديث بظاهره
الصفحه ٣٢٧ :
ذكرها المصنف وهي الرواية الوحيدة التي ليس في صدرها تقسيم الى الحلال والحرام فهي
ما رواه في الكافي بسنده
الصفحه ٣٦٠ : الامر في هذه الآيات الآمرة بالتقوى هو الامر الاستحبابي ، لوضوح
شمول التقوى الى محتمل الوجوب والكراهة
الصفحه ٣٦٦ : على لزوم
الاحتياط ، لان كونه ارشاديا لازمه ان يرشد الى ما هو المنجز من اللزوم ، ولا معنى
لكونه ارشاديا
الصفحه ٣ : متواترة لفظا ولا معنى ولكنها متواترة
اجمالا ، والى هذا اشار بقوله : «ولكنه» أي هذا الاشكال عليها بانها
الصفحه ٢٧ : : ينحل
العلم الاجمالي الى علم تفصيلي وشك بدوي ، كما لو علمنا بوجود غنم محرمة لا نعرف
مقدارها على التحقيق
الصفحه ٣٠ : على طبق المثبت للتكليف والغاء الخبر النافي بالمرة.
واشار الى اشتراط
جواز العمل على طبق النافي بعدم
الصفحه ٣٢ : به من غير رد ظاهر ، وهو إنا نقطع ببقاء
التكليف إلى يوم القيامة ، سيما بالاصول الضرورية ، كالصلاة
الصفحه ٥٩ : النصاب الى الغير.
ولا إشكال ان في
هذا الحكم مصلحة عائدة الى الغير ، وليس في ترك المصلحة العائدة الى