فافهم (١).
______________________________________________________
لفرض كون المقام باب الانسداد ، فالمفروض هو العلم الاجمالي بالطرق المعتبرة دون التفصيلي.
وايضا لا مانع من جريان الاصول من ناحية العلم الاجمالي بالطرق المعتبر ، لفرض التعارض في الموارد المذكورة ، والعلم الاجمالي بالطريق المعتبر المانع من جريان الاصول هو الطريق المعتبر غير المبتلى بالمعارض ، ولذا قال (قدسسره) : «ولا ما هو من اطراف العلم به» أي من اطراف العلم بالطريق المعتبر «على خلافه» أي على خلاف الاصل الجاري ، لما عرفت من ابتلائه بمعارض مثله في الاعتبار.
(١) لعله يشير الى ان من موارد التعارض المذكورة هو ما اذا كان الخبر النافي ارجح ، فانه يكون هو الحجة الفعلية على خلاف الاصول المثبتة ، ولكنه قد عرفت انه لا مانع من جهة الثبوت ، لان المانع من ناحية الثبوت هو المخالفة العملية ، ولا مخالفة عملية للامارة النافية ، مضافا الى ان الخبر النافي الراجح ليس بحجة فعلية متعينة ، لفرض انسداد باب العلم والعلمي. نعم هو داخل في دائرة الطرق التي ينبغي الاحتياط فيها ، ولما كان نافيا للتكليف فليس له عمل حتى يحتاط فيه ، ولا مخالفة عملية له لانه لا عمل له ، فلا مانع ثبوتا من جريان الاصل المثبت.
نعم قد يتوهم المانع من جهة الاثبات وهي دلالة الرواية على ان اليقين الاجمالي المعتبر القائم على خلاف اليقين التفصيلي ينقض به اليقين التفصيلي ، والخبر النافي الراجح من دائرة الطرق المعلومة بالاجمال فينقض به الاصل المثبت للتكليف.
ولكنه توهم فاسد ، فان الرواية انما تدل على نقض اليقين التفصيلي باليقين الاجمالي على خلافه ، والخبر النافي في الراجح في المقام غايته ان يكون من دائرة الطرق الشرعية المعلومة بالاجمال ، ولكنه لا يوجب اليقين الاجمالي بالانتقاض ، وحيث لم تتعين الطرق فلا يقين اجمالي ايضا بالطريق المعتبر الناقض لليقين التفصيلي ، فلا مانع من جهة الخبر النافي لا ثبوتا ولا اثباتا ، والله العالم.