تعارض اثنان منها في الوجوب والتحريم (١) ، فإن المرجع في جميع ما ذكر من موارد التعارض هو الاصل الجاري فيها ولو كان نافيا ، لعدم
______________________________________________________
أي في الفردين المتعارضين من غير نوع الخبر كالاجماعين المنقولين يجوز رفع اليد عن الاحتياط فيهما مطلقا وان كانت المزية في الاجماع المنقول المثبت للتكليف.
ثم اشار الى مدرك الاطلاق في المتعارضين من غير نوع الخبر بقوله : «بناء على عدم ثبوت الترجيح على تقدير الاعتبار» بادلة الترجيح ودلالتها على لزومه ، كما سيأتي الكلام فيه في باب التعارض ان شاء الله تعالى «في غير الاخبار» المتعارضة فلا أثر للمزية في احدها اذا لم يكن المتعارض من نوع الخبر.
ولا يخفى ان هذا الكلام كله في مسألة جواز رفع اليد عن الاحتياط وعدمه في هذا المقام الثالث ، واما الكلام في جريان الاصول نافية او مثبتة فيه فسيأتي التعرض له من المصنف في المقام الرابع.
(١) هذا هو المقام الرابع وهو ما اذا تعارض فردان من الامارة سواء كانا من نوع واحد او من نوعين ، كما لو تعارض خبر واجماع منقول ، او اجماع وشهرة ، والحال في هذا المقام كما لو تعارض فردان من نوع واحد من غير نوع الخبر في عدم وجوب الاحتياط مطلقا ، ولو كان ذو المزية هو المثبت للتكليف بناء على اختصاص الترجيح لذي المزية بخصوص الخبرين المتعارضين.
واما في التخيير بينهما فان قلنا باختصاصه ايضا بالخبرين المتعارضين فالامارتان في هذا المقام يسقطان بالمعارضة ويخرجان عن دائرة العلم الاجمالي ، وان قلنا بشمول التخيير لهما فالحكم ايضا جواز رفع اليد عن الاحتياط في موردهما ، لامكان اختيار الامارة النافية.
وعلى كل فلا مانع من جواز رفع اليد عن الاحتياط في هذا المقام ، ولذا عطفه في المتن على المتعارضين من نوع واحد من غير الخبر بقوله : «وكذا لو تعارض اثنان منها» أي اثنان من نوعي الامارة كخبر واجماع «في الوجوب والتحريم».