الصفحه ١٠٢ : منه انه لا
فرق عنده بين موارد الاصول المثبتة والنافية ، لعدم جواز الرجوع الى الاصول عنده
مطلقا ، وانه
الصفحه ١٠٧ : ينحل
العلم الاجمالي ووجوب الاحتياط المستكشف بمقتضى المقدمة الثالثة ، فلا مانع من
اجراء الاصول النافية
الصفحه ٩٨ : ان
المتحصّل من مجموع ما اشار اليه المصنف في المتن : ان المانع من الرجوع الى الاصول
النافية وهي
الصفحه ٩٩ : ء الاصول
النافية فيها ، وكذا العلم بما لا يرضى به الشارع من الاهمال ، فانه مع حصول
الامتثال لمقدار من
الصفحه ١١٤ : الواضح عدم
جريان المقدمة الرابعة ايضا ، لانه مع قلة الاصول والطرق لا يلزم من الاحتياط فيها
عسر مخل ولا
الصفحه ٢٨٦ : ، وحاصلها : ان التعريف المذكور للاصول العملية بانها التي ينتهي اليها
المجتهد بعد الفحص واليأس مما ينطبق على
الصفحه ١٣١ : حال
الاحتياط بالنسبة الى هذه الموارد ـ أراد ان يشير الى حال جريان الاصول في هذه
الموارد المتعارضة
الصفحه ٢٢٦ :
ومنه
انقدح أنه لا تتفاوت الحال لو قيل بكون النتيجة هي حجية الظن في الاصول أو في
الفروع أو فيهما
الصفحه ٢٨٣ :
المقصد السابع
في الاصول العملية
وهي
التي ينتهي إليها المجتهد بعد الفحص واليأس عن الظفر بدليل
الصفحه ١٢ : أصول الدين ، ولو سلم فإنما المتيقن لو لا أنه المنصرف إليه إطلاقها
هو خصوص الظن الذي لم يقم على اعتباره
الصفحه ١٣ : حال دون الامر والنهي.
وعلى كل فقد اتضح
ان الامر والنهي الواردين في اصول الدين لا بد وان يكونا
الصفحه ٩٠ :
وأما
الرجوع إلى الاصول ، فبالنسبة إلى الاصول المثبتة من احتياط أو استصحاب مثبت
للتكليف ، فلا مانع
الصفحه ٩١ : المانع
من جريان الاستصحاب بل ساير الاصول في اطراف العلم الاجمالي في غير المقام ، كما
لو علمنا ـ مثلا
الصفحه ١٢٦ : للاصول اصلا نافية او مثبتة.
اما النافية
فلوجود الامارة المقدمة على الاصول ، فلا مجال للرجوع الى الاصل
الصفحه ١٣٤ : الاصول المثبتة ولا النافية : هو ما اذا قامت امارات متعددة نافية
لتكاليف متعددة علم اجمالا بكون احدها حكما