.................................................................................................
______________________________________________________
ان هذا لا يمنع من ان يكون من اقسام العام ، وليكن قسما رابعا بعد ان انطبق عليه لازم العام من الوحدة المفهومية والكثرة خارجا.
لا يقال : ان اقسام العام الثلاثة لا تخرج عن العموم بخروج فرد من افرادها والعموم فيها محفوظ ولو بعد الخروج ، بخلاف العشرة وامثالها فانها بخروج فرد واحد تخرج العشرة عن كونها عشرة وتكون تسعة ، بخلاف العموم بدليا او استغراقيا او مجموعيا فانه بعد خروج فرد أو افراد عنه يبقى على ما هو عليه من العموم ، غاية الامر انه يكون بدليا او استغراقيا او مجموعيا بالنسبة الى ما عدا ما خرج.
فانه يقال : ان هذا أيضا لا يجعل العشرة خارجا عن العموم غايته ان هذا القسم له لازم يخصه دون الاقسام الأخر.
والحاصل : ان الذي ينبغي ان يكون مخرجا للعشرة عن ان تكون من العام هو ان العموم حقيقة هو الشمول الحاصل من تسرية الماهية المهملة لان تكون شاملة وعامة لجميع افراد تلك الطبيعة المهملة ، فالكثرة في العام حاصلة من تسرية الماهية المهملة لان تكون شاملة وعامة بسبب لحاظها بنحو من انحاء العموم الثلاثة ، بخلاف العشرة فانه ليس فيها طبيعة مهملة قد حصلت تسريتها بواسطة العموم بل هي موضوعة ابتداء لمقدار من الكثرة المحدودة.
وبعبارة اخرى : ان العموم هو تسرية الماهية المهملة الصالحة للانطباق على كل فرد فرد من افراد العام ، غايته انه قبل التسرية للماهية المهملة صلاحية الانطباق ولكن بعد التسرية يكون ما لها بالقوة لها بالفعل بواسطة ما دل على تسريتها كلفظ (كل) فان لفظة رجل موضوع للماهية المهملة الصالحة للانطباق وبواسطة (كل) تكون منطبقة على جميع افرادها بالفعل ، بخلاف لفظ العشرة فانها ليس لها صلاحية الانطباق على كل واحد من آحادها ، وانما كل واحد من آحادها بعض ما هو الموضوع له لفظ العشرة ، فليس شمولها للتسرية وانما كان شمولها لان منطبق