ومنه قد انقدح أنه لا موقع للاستدلال على المدعى ، بقبول رسول الله صلىاللهعليهوآله إسلام من قال كلمة التوحيد ، لا مكان دعوى أن دلالتها على التوحيد كان بقرينة الحال أو المقال (١).
______________________________________________________
آخر الجملة» فظهر بناء على هذا انه لا مانع من ثبوت المفهوم في هذه ، فان منطوقها يدل على ان الصلاة المقرونة بالطهور خارجة عن نفي حقيقة الصلاة الصحيحة ، ومفهومها ان الصلاة المقرونة بالوضوء تثبت بها حقيقة الصلاة الصحيحة.
وثانيا : ان القائل بدلالة الاستثناء على المفهوم لا يمنع استعمال الاستثناء فيما لا مفهوم له ، فلو سلمنا ان هذه القضايا لا مفهوم لها لقيام القرينة الخارجية على ان الطهور ـ مثلا ـ ليس بصلاة وبتحققه وحده لا تتحقق الصلاة ، ولكنه في غير ما قامت عليه القرينة فالاستثناء يدل على المفهوم ، والى هذا اشار بقوله : «وثانيا بان الاستعمال مع القرينة» أي استعمال الاستثناء فيما لا مفهوم له مع القرينة «كما في مثل» هذا «التركيب مما علم فيه الحال» بواسطة القرينة انه لا مفهوم له «لا دلالة له على مدعاه» أي لا دلالة له على مدعى ابي حنيفة من كون الاستثناء مطلقا لا دلالة له على المفهوم.
ثم لا يخفى ان المصنف في هامش الكتاب قد اجاب بجواب ثالث (١) ، وحاصله : ان احتجاج ابي حنيفة انما يتم حيث يكون المقدّر في مثل هذا التركيب هو اما حاصل او موجود ، فان المفهوم حينئذ يكون هو ان الصلاة موجودة أو حاصلة بمجرد تحقق الطهور ، واما لو كان المقدر هو كلمة ممكن لثبت المفهوم ولا يلزمه تحقق الصلاة بمجرد تحقق الطهور ، فان القضية على هذا تكون انه لا صلاة ممكنة إلّا بالطهور ، ويكون المفهوم ان الصلاة مع الطهور ممكنة والامكان لا يلازم الوجود.
(١) حاصله : انه قد عرفت ان الدليل على دلالة الاستثناء على المفهوم هو التبادر ، وقد ظهر أيضا من الايراد الثاني على ابي حنيفة ، بان الاستعمال في غير المفهوم
__________________
(١) كفاية الاصول بحاشية المحقق المشكيني (قدسسره) : ج ١ ، ص ٣٢٦ (حجري).