وجه ، إلا أنه مما لا يكاد يتوهم أنه يجدي فيما همّ وأراد (١).
ثم إنه لا وجه للتفصيل بين اختلاف الشروط بحسب الاجناس وعدمه ، واختيار عدم التداخل في الاول ، والتداخل في الثاني ، إلّا توهّم عدم صحة التعلق بعموم اللفظ في الثاني ، لانه من أسماء الاجناس ،
______________________________________________________
من قوله : «وان كان لها دخل في تحقق موضوعاتها» أي لها دخل في تحقق الموضوع والعلة الغائية.
وأما الاسباب العقلية فتكون اسبابا بالعلل الأربع وهو مراده من قوله : «بخلاف الاسباب غير الشرعية».
(١) حاصله : ان هذا التحقيق في الفرق بين الاسباب الشرعية وان كان وجيها من حيث ذاته ، إلّا انه لا ينفع فيما افاده الفخر في المقام من ابتناء التداخل وعدمه على المعرفات والمؤثرات ، فان كون الاسباب الشرعية ليست من احد العلل الأربع وان غايتها انها لها دخل في العلة الغائية بخلاف الاسباب العقلية لا يوجب التداخل اذا كانت معرفات ، وعدم التداخل اذا كانت مؤثرات ، فانها وان كانت معرفات وكواشف عما هو المؤثر او ما له الدخل في ترتب الحكم ولو بنحو العلة الغائية ، لكنه لا بد من حدوث الجزاء بحدوثها ولو لأنها معرفات وكواشف عما له الدخل في حدوث الجزاء ، فاذا كان الحادث بحدوث هذا الكاشف هو الوجوب المتعلق بالطبيعة الكلية ، والحادث بحدوث النوم ولو لكون النوم كاشفا أيضا هو الوجوب المتعلق أيضا بالطبيعة الكلية ، فلا بد من التصرف بأحد الوجوه الثلاثة المتقدمة ليرتفع اشكال اجتماع الحكمين ، وهذا مراده من قوله : «إلّا انه مما لا يكاد يتوهم انه يجدي فيما هم وأراد» فان مهمه هو التداخل وعدمه ، ولا ربط له بالتحقيق المذكور.