.................................................................................................
______________________________________________________
وحاصله : انه لو لم يكن الأصل في الوصف او القيد هو الاحتراز والعلية لما كان اللازم فيما اذا كان لنا مطلق ومقيد ان نحمل المطلق على المقيد ، فان الحمل المذكور انما هو لأجل ان للوصف مفهوما ناشئا من دلالته على العلية المنحصرة.
وتوضيحه : ان الوصف في المطلق الدال على انتفاء الحكم عند انتفاء المطلق لا ينافي المنطوق في المقيد ، ولكن المفهوم في المقيد ينافي المنطوق في المطلق ، مثلا قوله : أعتق الرقبة المملوكة شامل لعتق الرقبة المملوكة كافرة أو مؤمنة ، ويدل على انتفاء العتق عن غير المملوك ، ولكن قوله : اعتق الرقبة المؤمنة يدل على انتفاء العتق عن غير المؤمنة ، وهذا ينافي الحكم في المطلق الشامل للكافرة والمؤمنة ، اما لو لم نقل بالمفهوم فلا يكون ثبوت الحكم للمقيد منافيا للحكم الثابت لمنطوق المطلق.
ويرده ، اولا : ان السبب في حمل المطلق على المقيد هو العلم بوحدة الحكم ، وأنه اما هو الحكم في المطلق او أنه هو الحكم في المقيد ، وحيث ان المقيد اقوى حجة فرفع اليد عن المقيد رفع يد عن الحجة بحجة اضعف منها ، بخلاف المطلق فانه رفع يد عن الحجة فيه بالحجة الأقوى.
وبعبارة أخرى : انه بعد العلم بأن الحكم واحد وهو احدهما فيدور الأمر فيهما بين التعيين والتخيير فانه لو كان الحكم هو حكم المطلق فالأخذ بالمقيد أخذ بالمطلق أيضا لأن المقيد أحد أفراد المطلق ، فان عتق الرقبة المؤمنة عتق لمطلق الرقبة ، بخلاف الأخذ بالمطلق ليس أخذا بالمقيد ، فان عتق الرقبة الكافرة ليس أخذا بالمقيد ، فبالأخذ بالمقيد تبرأ الذمة قطعا ، فلذا يحملون المطلق على المقيد ويأخذون بالمقيد ويرون ان القيد قد ورد لتضييق دائرة الموضوع في المطلق لا لأجل المفهوم ، والى هذا اشار بقوله : «كما انه لا يلزم في حمل المطلق على المقيد فيما وجد شرائطه» التي سيأتي بيانها في مبحث المطلق والمقيد التي من جملتها كون الحكم دالا على الوجوب «الا ذلك» وهو تضييق دائرة الموضوع للحكم «من دون حاجة فيه الى دلالته على