فافهم (١) ، لكنه إذا انعقد للكلام ظهور في العموم ، بأن لا يعد ما اشتمل على الضمير مما يكتنف به عرفا ، وإلا فيحكم عليه بالاجمال ، ويرجع
______________________________________________________
اصالة الظهور في الضمير لمعارضة اصالة الظهور في العام «وذلك لان المتيقن من بناء العقلاء هو اتباع الظهور في تعيين المراد» وهو المتحقق في اصالة ظهور العام في عمومه لانه به يستكشف المراد الجدي من العام ، وليس للعقلاء بناء على اصالة الظهور لتعيين الاستعمال في الالفاظ ، ولذا قال : «لا في تعيين كيفية الاستعمال وانه على نحو الحقيقة او المجاز في الكلمة او الاسناد مع القطع بما يراد كما هو الحال في ناحية الضمير» فان نتيجة اصالة الظهور فيه بعد العلم بالمراد هو تعيين كيفية الاستعمال ، ولا بناء للعقلاء على الاخذ باصالة الظهور لبيان كيفية الاستعمال ، ولذا قال : «وبالجملة اصالة الظهور انما تكون حجة» عند العقلاء بحيث لو اخذ بها «فيما اذا شك فيما اريد» ليكون الاخذ باصالة الظهور لتعيين المراد «لا فيما اذا» عرف المراد و «شك في انه كيف اريد».
(١) يمكن ان يكون اشارة الى انه لا وقع لهذا النزاع من رأس ، لان هنا عامين لكل واحد حكم وقد خصص احدهما ، غايته ان العام الذي هو الموضوع في القضيتين واحد ، وكونه واحدا لا يجعل القضيتين قضية واحدة ، والتخصيص لا يوجب تصرفا في مقام الارادة الاستعمالية وانما يوجب تصرفا في الارادة الجدية ويبقى العام على عمومه في مقام الاستعمال فلا يدور الامر بين تصرفين.
وتوضيحه : ان لفظ المطلقات بعد ان كان موضوعا في حكم التربص فهو غير المطلقات الذي كان موضوعا في حكم جواز الرد لاختلاف القضايا ولو باختلاف احد اطرافها ، فهما قضيتان في كل منهما الموضوع هو المطلقات ، وفي الاولى الحكم وجوب التربص ، وفي الثانية الحكم جواز الرد.
فالظاهر من الضمير في قوله بعولتهن هو المطلقات ، والقرينة غايتها انها قامت على ان الحكم في بعولتهن يختص بالرجعيات ، فهو كتخصيص لهذا العام الثاني