.................................................................................................
______________________________________________________
الظواهر بالمشافهين ليس من لوازم اختصاص الخطابات بالمشافهين ، وانما تختص حجية الظواهر بالمشافهين اذا قلنا بان حجية الظواهر مختصة بالمقصودين بالافهام ولا نقول بذلك ، بل نقول ان الظاهر حجة ولو لغير المقصود بالافهام ، مضافا الى انه لو قلنا بان الظاهر حجة لخصوص المقصود بالافهام فغير المشافه مقصود بالافهام في خطابات الكتاب والسنة.
واما الثمرة الثانية فهي جواز التمسك بالاطلاق لاثبات الحكم لغير المشافهين فيما اذا لم يتحدوا بالصنف مع المشافهين.
فالثمرة الاولى هي خصوص كون الظواهر حجة لخصوص المشافهين ام لا؟ من دون نظر الى كون حكم المشافهين يشمل غير المشافهين ، بخلافه في الثانية فانها في شمول الحكم لغير المشافهين وهو بدليل الاشتراك ، فيختص بما اذا اتحد الصنف بناء على اختصاص الخطاب بالمشافهين ، وبناء على عدم اختصاص الخطاب بالمشافهين يثبت الحكم لغير المشافهين بالاطلاق لا بدليل الاشتراك.
الجهة الثانية في الفرق بينهما : هي ان الثمرة الاولى من مقدمات الثمرة الثانية ، لانه بعد اختصاص حجية الظواهر بالمشافهين فثبوت حكم المشافهين لغيرهم يحتاج الى دليل الاشتراك والاتحاد في الصنف كما سيأتي بيانه في توضيح الثمرة الثانية.
وعلى كل فتوضيح هذه الثمرة الثانية : هو انه بناء على تعميم كلامه تعالى للمعدومين يصح لهم التمسك باطلاق كلامه تعالى في اثبات الحكم لهم او لغيرهم وان كانوا مختلفين بالصنف مع المشافهين ، وبناء على عدم عمومه للمعدومين واختصاصه بالمشافهين لا يصح للمعدومين التمسك بالاطلاق اذا اختلفوا بالصنف مع المشافهين ، وانما كانت هذه الثمرة لخصوص من اختلف بالصنف مع المشافهين لقيام دليل الاشتراك على اشتراك المعدومين مع المشافهين في الحكم ، وانما لا يشمل دليل الاشتراك المختلف بالصنف مع المشافهين لان دليل الاشتراك هو الاجماع ، والاجماع دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن ، وفي غيره يكون مجملا لا مجال