.................................................................................................
______________________________________________________
مضرا ، فان ما يلزم الاضرار بالنفس حرام ، وبعد تزاحمهما وعدم احراز الاقوى منهما يتساقطان في مقام التأثير فيرجع الى الاصل ، والاصل في المقام يقتضي الاباحة ، والى هذا اشار بقوله : «واذا كانت محكومة بعناوينها الاولية بغير حكمها بعناوينها الثانوية» كالمثال المتقدم وحينئذ «وقعت المزاحمة بين المقتضيين ويؤثر الاقوى منهما لو كان في البين ... الى آخر كلامه» انتهى.
فالمتحصل من مجموع ما ذكر ان المشكوك من جهة اجمال العمومات الاولية ابتداء لا يمكن ان يكون مشمولا للعمومات الثانوية اذا كان قد اخذ في موضوعاتها حكم واقعي كالرجحان او الاباحة ، واذا كان المشكوك فيه من [ناحية بقائه تحت] العمومات الاولية بعد ان كان مشمولا لها ابتداء تقع المزاحمة بينها وبين العمومات الثانوية.
ولكنه لا يخفى ان هذا خارج عن الفرض [لعدم] الاجمال في مقام التزاحم فان لازم التزاحم احراز كلا المناطين.
إلّا ان يكون المراد بقوله من جهة اخرى [هو احتمال الاجمال ابتداء او] احتمال الخروج عن العمومات الاولية بقاء لمزاحمتها بالعناوين الثانوية كما عرفت.
وبعبارة اخرى : ان مراده بقوله في صدر المبحث : «فيما اذا شك في فرد لا من جهة احتمال [التخصيص بل من جهة اخرى ، والمراد بالجهة] الاخرى هو ان الشك في صحة الوضوء بالمائع المضاف ليس من جهة ورود [تخصيص لعمومات الوضوء ليكون الشك] في هذا الفرد من ناحية تردده بين دخوله في العام أو في الخاص ، بل الشك فيه اما من ناحية دخول هذا [المشكوك] في حكم العام واقعا وان كان لا يشمله العام لاجماله او من ناحية خروجه عنه بقاء.
وعلى كل فلو ثبت لهذا الشك حكم بواسطة العمومات الثانوية فهو في الحقيقة حكم آخر اما مماثل لحكم العام او مخالف له.