أو الالتزام بحدوث الاثر عند وجود كل شرط ، إلا أنه وجوب الوضوء في المثال عند الشرط الاول ، وتأكد وجوبه عند الآخر (١).
______________________________________________________
وملاكه ، بل يمكن أيضا اتيانه بقصد امتثال الأمر لانه مساو لسائر أفراده في كل شيء عدا عدم امكان فعلية الأمر فيه لمانع هو التزاحم ، لا وجود مفسدة مانعة عن تأتي قصد القربة فيه.
ويمكن ان يكون اشارة الى ان تعدد العنوانين غير العنوان الواحد وان كان مجمعا لحقائق متعددة ، لوضوح كون الامر متعلقا بهذا العنوان الواحد سواء كان له حقيقة واحدة او حقايق متعددة والله العالم.
(١) هذا التداخل المسببي التأكدي وهو برفع اليد عن الظهور الثالث ، فان الظاهر من ترتب الجزاء على الشرط ترتب وجود الجزاء لا تأكد الموجود.
وبعبارة اخرى : إن ظاهر قوله اذا بلت فتوضأ ان الذي يحدث بحدوث البول هو أصل وجوب الوضوء لا تأكد وجوب الوضوء الذي قد حصل سابقا بغير هذا البول الحادث فعلا ، سواء كان الشرط الحادث سابقا نوما او بولا غير هذا البول الحادث فعلا ، فاذا رفعنا اليد عن هذا الظهور وقلنا اذا سبق شرط فالحاصل به هو أصل الوجوب ، والحاصل بالشرط اللاحق هو تأكد ذلك الوجوب فيكون وجوبا واحدا مؤكدا ، واذا اقترنا يحصل منهما أيضا وجوب واحد مؤكد.
فيفترق هذا التداخل عن التداخل السببي بأنه للشرط على هذا أثر قطعا فيما اذا سبق الشرط شرطا آخر ، فان أثر الشرط اللاحق هو التأكد ، بخلاف التداخل السببي فان الشرط اللاحق لا أثر له بعد سبقه بالشرط الأول. واذا اقترنا فالحاصل بهما وجوب واحد ، ولم يظهر من المصنف تأكد ذلك الوجوب الحاصل باقترانهما.
ويفترق هذا التداخل عن التداخل المسببي غير التأكدي هو ان الأثر للشرط اللاحق هو التأكد على هذا. واما التداخل المسببي غير التأكدي فان لكل شرط وجوبا غير وجوب الآخر سواء سبق أحدهما ولحق الآخر أو اقترنا ، فمتعلق