قلت : انطباق عنوانين واجبين على واحد لا يستلزم اتصافه بوجوبين ، بل غايته أن انطباقهما عليه يكون منشأ لاتصافه بالوجوب وانتزاع صفته له (١) ، مع أنه ـ على القول بجواز الاجتماع ـ لا محذور في اتصافه بهما (٢) ، بخلاف ما إذا كان بعنوان واحد (٣) ،
______________________________________________________
(١) حاصله : ان انطباق العنوانين على واحد لا يقلب العنوان المنطبق عليه اليهما ، نعم غايته انه يكون العنوان المنطبق عليه العنوانان له وجوب بالعرض ولا يكون واجبا بالذات حتى يتزاحم العنوانان فيه ، وهذا مراده من قوله : «بل غايته ان انطباقهما عليه يكون منشأ لاتصافه بالوجوب وانتزاع صفته له» وفي قوله انتزاع صفته له اشارة الى ما ذكرنا من انه يكون واجبا بالعرض لا بالذات ، وإلّا فكيف يعقل ان يتولد من الوجوبين المجتمعين وجوب ذاتي ، نعم يعقل ان يوجب الاجتماع تأكد الوجوب ولكنه ليس البناء في هذا الالتزام عليه وانما هو مبنى الالتزام الثالث.
(٢) حاصله : ان ما ذكرنا من الالتزام بالوجوب العرضي للمنطبق عليه العنوانان انما هو على القول بعدم جواز الاجتماع.
واما على القول بجواز الاجتماع فلا داعي للالتزام بالوجوب العرضي ، بل عليه لا مانع من كون المورد للتصادق مجمعا للوجوبين الذاتيين لعدم سراية احدهما الى الآخر ، بعد ان كان لكل منهما عنوان غير العنوان الآخر.
(٣) حاصله : ان مقام تعدد الشرط واتحاد الجزاء ظاهر القضية الشرطية فيه كما عرفت كون عنوان الجزاء الواحد بما هو واحد قد اجتمع فيه الوجوبان بواسطة تعدد الشرط ، فهو من اجتماع الحكمين في واحد بعنوان واحد ، وهو مما لا ريب في محاليته ، ولذا كان الالتزام بأن هذا الجزاء الواحد وان كان ظاهر القضية الشرطية كونه هو متعلق الوجوب ، إلّا انه برفع اليد عن هذا الظاهر وجعل المتعلق حقايق متعددة يرتفع الاشكال ، ويكون هذا الجزاء الواحد مجمعا للعنوانين الواجبين لا انه هو بنفسه متعلقا للوجوبين.