.................................................................................................
______________________________________________________
وقوله : «أو متعلقا للغرض» إشارة إلى ان الاضافة :
تارة ، موجبة لتعنون الواجب بعنوان حسن ، كما هو مذهب العدلية في تبعية الاحكام للمصالح والمفاسد الموجبة لتعنون الشيء بالعنوان الحسن أو القبيح للأمر به والنهي عنه.
واخرى ، تكون الاضافة موجبة لكون الواجب بواسطة تلك الاضافة متعلقا للغرض الملائم للمولى ، وهو مذهب الاشاعرة المنكرين للحسن والقبح العقليين ، فانهم يقولون : بان الأحكام تابعة للاغراض لا لعنوان الحسن والقبيح ، أو انه إشارة إلى الواجبات غير الشرعية بل مطلق الواجبات الصادرة من الموالي إلى عبيدهم فإنها لا تناط بالحسن والقبح ، بل هي منوطة بالغرض ، والاغراض كالمصالح للحيثيات والاضافات دخل في ترتبها على الواجبات التي تتعلق بها أوامر الموالي فإن الخروج الاستقبالي كما يكون مامورا به شرعا لكونه استقبالا لعالم من علماء المذهب تعظيما للشعائر الدينيّة ، كذلك يكون موافقا لغرض المولى يدعوه ان يأمر عبيده بالاستقبال.
الثاني : ما أشار اليه بقوله : «واختلاف الحسن والقبح والغرض باختلاف الوجوه والاعتبارات الناشئة من الاضافات مما لا شبهة فيه».
وحاصله : ان الشيء الواحد يختلف بحسب ما يضاف اليه فربما يتحيث بحيثية تقتضي حسنه كتحيث ضرب اليتيم باضافته لقصد التأديب الموجبة لتعنونه بالعنوان الحسن ، وربما يضاف إلى التشفي الموجبة لكونه ظلما وقبيحا ، فالصوم المضاف إلى الغسل الليلي يكون حسنا والصوم غير المضاف إلى غسل في الليل لعدم فعل المستحاضة الغسل لا يكون معنونا لعنوان حسن.
الثالث : ما أشار اليه بقوله : «والاضافة كما تكون إلى المقارن تكون إلى المتأخر أو المتقدم بلا تفاوت اصلا».
وحاصله : ما عرفت من ان الاضافة تكون موجودة وان كان ما اضيفت اليه غير موجود ، فما هو الشرط وهو الاضافة فهو مقارن على حد سواء في ما يضاف إلى