ولا يذهب عليك أن الموسع كلي ، كما كان له أفراد دفعية ، كان له أفراد تدريجية ، يكون التخيير بينها كالتخيير بين أفرادها الدفعية عقليا.
ولا وجه لتوهم أن يكون التخيير بينها شرعيا ، ضرورة أن نسبتها إلى الواجب نسبة أفراد الطبائع إليها ، كما لا يخفى (١) ، ووقوع الموسع فضلا
______________________________________________________
واخرى : يكون الزمان الماخوذ مما يمكن تكرر الواجب فيه اكثر من مرة فذلك الواجب هو الواجب الموسع كالصلوات اليومية ، فان اوقاتها مما يزيد على الاتيان بها مرة واحدة.
(١) توضيحه : انه قد عرفت ـ فيما مر ـ في الواجب التخييري ان الفرق بين التخيير العقلي والشرعي : هو كون الواجب واحدا في التخيير العقلي بان يكون طبيعة ذات افراد ، فحيث يكون الواجب واحدا وهو مما يمكن ايجاده في ضمن مصاديق متعددة فالعقل يخيّر بين افراده ومصاديقه.
وفي التخيير الشرعي هو ان يكون الواجب متعددا وحيث انه يجوز ترك كل واحد الى بدل بنص الشارع على ذلك فالمخيّر هو الشارع بين هذه الواجبات والتخيير شرعي.
والحاصل : ان الفرق بين التخيير الشرعي والعقلي هو كون التطبيق في التخيير العقلي بيد العقل وفي التخيير الشرعي عدم كون التطبيق بيد العقل.
ومما ذكرنا : يظهر انه لا فرق في التخيير الشرعي بين الغرض الواحد المرتب على الجامع وبين الغرضين فانه في الغرض الواحد وان رجع لبّا إلى التخيير العقلي الّا انه لما كان التطبيق بيد الشارع فهو بحسب الاصطلاح تخيير شرعي.
فاذا كان كلي وله افراد ، فإن تعلق امر الشارع بنفس الكلي كان التخيير بين افراده عقليا ، وان تعلق بكل فرد من افراده امر بحيث يجوز ترك كل منها الى البدل فالتخيير بينها شرعي ، وحيث كان متعلق الامر في الموسع هو الفعل بين حدين من الزمان فمتعلق الامر شيء واحد وهو كلي له افراد وهو كونه في هذا الزمان وفي