.................................................................................................
______________________________________________________
ـ مثلا ـ فافعل هذا : انه إذا لم تفعله فقد تجاوزت عن الامر به ، ولا محالة مع تجاوز الآمر عن امره يسقط امره ولا يبقى إلّا الامر بالمهم فلا جمع بين الضدين ، وقد أشار اليه بقوله : «لا يخلو اما ان يكون الامر بغير الأهم بعد التجاوز عن الامر به» : أي بعد التجاوز عن الامر بالأهم «و» عن «طلبه حقيقة» وقد عرفت انه مع تجاوز الآمر عن امره ورفع يده عنه لا بد من سقوطه ، فيبقى الامر بغير الأهم وحده فلا جمع بين الامرين المولويين على نحو الترتب.
واما ان يكون امره ليس مولويا بل ارشاديا إلى تاتي الصوم بقصد رجحانه الذاتي ، فإن الصوم حيث كان ملازما لنقيض الضد المأمور به فلا امر به للتلازم وليس بمنهي عنه ، فيمكن اتيانه بقصد رجحانه الذاتي ومحبوبيته الذاتية ، والامر بالصوم ارشاد إلى امكان الاتيان به بقصد رجحانه لا ينافي حرمة نقيض الضد الآخر الملازم لهذا الضد ، فإن المتلازمين لا يعقل ان يختلفا في الحكم الذي لازمه كون الامر بهما مولويا.
اما الامر ارشادا في فعل احد الضدين ـ المهم ـ فيجتمع مع النهي المولوي لنقيض الضد الأهم الملازم ، والى هذا أشار بقوله : «واما ان يكون الامر به ارشادا» إلى آخر كلامه.
وقوله : «لو لا المزاحمة» : أي ان الضد لم يفقد بواسطة ملازمته لما هو المحرم من رجحانه الذاتي وغرضه ومصلحته شيئا ، وهو باق على ما كان عليه من المصلحة والغرض الموجبين للأمر به مولويا لو لا المزاحمة ، فالمزاحمة انما اسقطت الامر به مولويا. واما مصلحته فلم تمس بشيء فيصح الاتيان به بداعي محبوبيته الذاتية المعلولة لهذه المصلحة ، ويستحق على اتيانه المثوبة لوقوعه مقربا ويخفف به معصيته للامر الأهم لأن الحسنات يذهبن السيئات.
واما ما وقع في الاوامر الشرعية كالفتوى بصحة الصوم في شهر رمضان مع امره بالخروج إلى سفر الحج الأهم.