أطراف ما ذكرناه ، فإنه دقيق وبذلك حقيق. فقد ظهر عدم حرمة الضد من جهة المقدمية (١).
وأما من جهة لزوم عدم اختلاف المتلازمين في الوجود ، في الحكم ، فغايته أن لا يكون أحدهما فعلا محكوما بغير ما حكم به الآخر ، لا أن يكون محكوما بحكمه (٢).
______________________________________________________
(١) لقد عرفت وجه الانقداح لبطلان هذا التفصيل ، وهو كون عدم الضد الموجود من أجزاء علة الضد الآخر ، وان وجوده متوقف على هذا العدم وهو رفع الضد الموجود ، واما الضد المعدوم فلا يتوقف وجود ضده على عدمه.
ولعل وجه هذا التفصيل : ان الشرط الذي يتوقف عليه وجود الضد هو قابلية المحل لوجوده ، وحيث يكون المحل مشغولا بالضد فلا قابلية للمحل لوجود الضد الآخر ، فيتوقف وجوده على قابلية المحل المتوقفة على رفع هذا الضد الموجود في المحل. واما إذا كان المحل غير مشغول بالضد فالقابلية متحققة وليست بمتوقفة على عدم الضد ، فالضد المعدم لا توقف لوجود ضده على عدمه ، بخلاف الضد الموجود فإن وجود ضده متوقف على عدمه لانه بعدمه تتحقق القابلية للمحل.
وفيه ، أولا : ان القابلية امر وجودي ولا يعقل ان يترشح الامر الوجودي من العدمي.
وثانيا : انه كما يجوز ان تكون القابلية متوقفة على عدم الضد الموجود كذلك يمكن ان يكون تحققها في حال عدم الضد المعدوم بسبب عدم الضد المعدوم.
وثالثا : ما عرفت من عدم امكان ان يكون عدم الضد الموجود من اجزاء علّة ضده الذي يوجد بدلا عنه.
(٢) حاصله : انه لا ينبغي ان يتوهم احد بان القول بوجوب عدم الضد فيما إذا كان وجود الضد الآخر مطلوبا ليس لأجل مقدمية عدم الضد لوجود ضده ، بل لأن