.................................................................................................
______________________________________________________
والبرهان عليه : ان الواجب بالوجوب الغيري ذات ما يتوقف عليه الواجب النفسي لا عنوان مقدّميته وليس كالصلاة والغصب فإن المحرّم ما هو معنون الغصبية : أي الحركة المعنونة بكونها غصبا لتعلق الحرمة بعنوان الغصبية ، وليس المحرم ذات الحركة فيجتمع العنوانان. فإن قلنا بكفاية تعدّد الجهة صح الاجتماع ، وان لم نقل بكفاية تعدّد الجهة نقول : بالامتناع.
وأما في المقام فالواجب بالوجوب الغيري ذات ما هو مقدمة لا عنوان المقدميّة ـ فلا يكون المقام مما اجتمع فيه عنوانان.
وبعبارة اخرى : ان الحيثية تارة تكون تقييدية كما في الصلاة ـ مثلا ـ واخرى تعليلية كما في وجوب المقدمة ، فإن عنوان المقدمية حيثية تعليلية لأن يكون ذات ما يتوقف عليه الواجب النفسي واجبا بالوجوب الغيري ، ولعل السبب في كون عنوان المقدمية حيثية تعليلية هو أن الحاكم بوجوب مقدمة الواجب هو العقل ، والعقل يرى ان التوقف لذات ما يتوقف عليه الواجب النفسي ، لا لعنوان المقدمية فما هو بالحمل الشائع مقدمة هو الذي يتوقف عليه الواجب فعنوان المقدمية عند العقل حيثية تعليلية ، بخلاف الصلاة فانه لما وقع هذا العنوان متعلقا للأمر فالشيء المعنون بكونه صلاة هو الواجب ، فالحركة الركوعية المقيدة بحيثية كونها صلاة هي الواجبة فالحيثية تقييدية ، وإلى هذا أشار (قدسسره) بقوله : «لأن الواجب بالوجوب الغيري لو كان إنما هو نفس الأجزاء لا عنوان مقدميتها» وأشار إلى البرهان بقوله : «ضرورة ان الواجب بهذا الوجوب ما كان بالحمل الشائع مقدمة» : أي ذات ما هو مقدمة لا عنوان المقدمية «لأنه المتوقف عليه لا عنوانها» : أي لأن الملاك والسبب في وجوب المقدمة هو توقف الواجب عليها ، والواجب انما يتوقف على ذات ما هو مقدمة لا عنوان المقدّمية كما عرفت ، فان عنوان المقدمية لم يقع تحت خطاب شرعي حتى نقول ان الأمر تعلق بالعنوان لينطبق على المعنون كما تعلق في عنوان الغصب حتى ينطبق على معنونه ، والّا فالذي يقوم به مفسدة الغصب ـ أيضا ـ ما هو غصب