كانت العرب تفعله ، «والإملاق». الفقر وعدم المال ، وروى أبو داود عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «من كانت له ابنة فلم يئدها ، ولم يهنها ، ولم يؤثّر ولده عليها ـ قال : يعني الذّكور ـ أدخله الله الجنة» (١) انتهى. والحق الذي تقتل به النفس : قد فسّره النبي صلىاللهعليهوسلم في قوله : «لا يحلّ دم المسلم إلّا إحدى ثلاث خصال : كفر بعد / إيمان ، أو زنا بعد إحصان ، أو قتل نفس» (٢) أي : وما في هذا المعنى من حرابة أو زندقة ونحو ذلك.
(وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً) أي : بغير الوجوه المذكورة ، (فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً) ، ولا مدخل للنساء في ولاية الدّم ؛ عند جماعة من العلماء ، ولهنّ ذلك عند آخرين ، «والسلطان» : الحجة والملك الذي جعل إليه من التخيير في قبول الدية أو العفو ؛ قاله ابن عبّاس (٣). قال البخاريّ : قال ابن عباس : كلّ سلطان في القرآن فهو حجّة (٤). انتهى ، وقال قتادة : «السلطان» : القود (٥).
__________________
(١) تقدم تخريجه.
(٢) أخرجه الشافعي (٢ / ٩٦) كتاب «الديات» ، الحديث (٣١٨) ، والطيالسي ص : (١٣) ، الحديث (٧٢) ، وأحمد (١ / ٦١) ، والدارمي (٢ / ٢١٨) كتاب «السير» باب : لا يحل دم رجل يشهد أن لا إله إلا الله ، والترمذي (٤ / ١٩) كتاب «الديات» باب : ما جاء ، لا يحل دم امرئ مسلم ، الحديث (١٤٠٢) ، والنسائي (٧ / ١٠٣) كتاب «تحريم الدم» باب : الحكم في المرتد ، وابن ماجه (٢ / ٨٤٧) كتاب «الحدود» باب : لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث ، الحديث (٢٥٣٣) ، والحاكم (٤ / ٣٥٠) كتاب «الحدود» ، وابن الجارود ص : (٢١٣) رقم (٨٣٦) من حديث عثمان.
وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي.
وأخرجه الطيالسي ص : (٢١٦) ، الحديث (١٥٤٣) ، وأحمد (٦ / ٢١٤) ، وأبو داود (٤ / ٥٢٢) كتاب «الحدود» باب : الحكم فيمن ارتد ، الحديث (٤٣٥٣) ، والنسائي (٧ / ١٠١ ـ ١٠٢) باب : الصلب ، والحاكم (٤ / ٣٦٧) من حديث عائشة ، وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ، ووافقه الذهبي. وأخرجه البخاري (١٢ / ٢٠١) كتاب «الديات» باب : قوله تعالى : (أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ) ، حديث (٦٨٧٨).
ومسلم (٣ / ٧٣٠٢) كتاب «القسامة» باب : ما يباح به دم المسلم (٢٥ / ١٦٧٦) ، والترمذي (١٤٠٢) ، وأبو داود (٤٣٥٢) ، والنسائي (٧ / ٩٢) ، وابن ماجه (٢٥٣٤) ، والدارمي (٢ / ٢١٨) ، والدارقطني (٣ / ٨٢) ، والبيهقي (٨ / ١٩) ، وأحمد (١١ / ٣٨٢ ، ٤٢٨ ، ٤٤٤ ، ٤٦٥) ، عن عبد الله بن مسعود مرفوعا بنحوه.
(٣) أخرجه الطبري (٨ / ٧٥) برقم : (٢٢٢٨٧) ، وذكره ابن عطية (٣ / ٤٥٣) ، والسيوطي في «الدر المنثور» (٤ / ٣٢٦) ، وعزاه لابن جرير ، وابن أبي حاتم.
(٤) أخرجه الطبري (٨ / ٧٥) برقم : (٢٢٢٨٩) ، وذكره ابن عطية (٣ / ٤٥٣)
(٥) أخرجه الطبري (٨ / ٧٥) برقم : (٢٢٢٨٧) ، وذكره ابن عطية (٣ / ٤٥٣) ، وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣ / ٣٢٦) ، وعزاه لابن أبي حاتم.