وعيد يتضمّن التحذير ، و (خَبِيرٌ) : اسم فاعل من «خبر» ، إذا تقصّى علم الشيء.
(وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّساءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلاَّ أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ ما فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ)(٢٣٥)
وقوله تعالى : (وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّساءِ ...) الآية : تصريح خطبة المعتدّة حرام ، والتعريض جائز ، وهو الكلام الذي لا تصريح فيه ، (أَوْ أَكْنَنْتُمْ) : معناه : سترتم ، وأخفيتم.
وقوله تعالى : (سَتَذْكُرُونَهُنَ) قال الحسن : معناه : ستخطبونهنّ (١) ، وقال غيره : معناه : علم الله أنكم ستذكرون النّساء المعتدّات في نفوسكم وبألسنتكم ، فنهى عن أن يوصل إلى التواعد معهنّ (٢).
* ع (٣) * : والسرّ ، في اللغة : يقع على الوطء حلاله وحرامه ، والآية تعطي النهي عن أن يواعد الرجل المعتدّة ؛ أن يطأها بعد العدّة بوجه التزويج ، وقال ابن جبير : (سِرًّا) ، أي : نكاحا (٤) ، وهذه عبارة مخلصة.
وأجمعت الأمة على كراهة المواعدة في العدّة.
وقوله تعالى : (إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً) استثناء منقطع ، والقول المعروف هو ما أبيح من التعريض ؛ كقول الرجل : إنّكم لأكفاء كرام ، وما قدّر كان ، ونحو هذا.
وقوله تعالى : (وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ) : عزم العقدة : عقدها بالإشهاد ، والوليّ ، وحينئذ : تسمى عقدة.
__________________
(١) أخرجه الطبري (٢ / ٥٣٥) برقم (٥١٣٦ ـ ٥١٣٨) ، وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» (١ / ٣١٥) ، والسيوطي في «الدر المنثور» (١ / ٥١٨) ، وعزاه لوكيع ، وابن أبي شيبة ، وعبد بن حميد ، وابن جرير عن الحسن.
(٢) أخرجه الطبري (٢ / ٥٣٥) رقم (٥١٣٧) ، وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» (١ / ٣١٦) ، والسيوطي في «الدر المنثور» (١ / ٥١٨) ، وعزاه لابن أبي شيبة ، وابن جرير عن مجاهد.
(٣) «المحرر الوجيز» (١ / ٣١٦)
(٤) أخرجه الطبري (٢ / ٥٣٧) رقم (٥١٥٨) ، وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» (١ / ٣١٦) ، والسيوطي في «الدر المنثور» (١ / ٥١٩) ، وعزاه لعبد الرزاق عن سعيد بن جبير.