وهو ذوق العسيلة (١) ، والذي يحلّها عند مالك النكاح الصحيح ، والوطء المباح.
وقوله تعالى : (فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيما حُدُودَ اللهِ ...) الآية : المعنى : فإن طلّقها المتزوّج الثّاني ، فلا جناح عليهما ، أي : المرأة والزوج الأول. قاله ابن عبّاس (٢) ، ولا خلاف فيه ، والظنّ هنا على بابه من تغليب أحد الجائزين ، وخص الذين يعلمون بالذكر تشريفا.
__________________
ـ وفي الباب عن ابن عمر ، وعبيد الله بن عباس ، وأنس بن مالك ، والفضل بن عباس.
* حديث ابن عمر :
أخرجه أحمد (٢ / ٨٥) ، والنسائي (٦ / ١٤٨ ـ ١٤٩) ، كتاب «النكاح» ، باب إحلال المطلقة ثلاثا ، وابن ماجة (١ / ٦٢٢) ، كتاب «النكاح» ، باب الرجل يطلق المرأته ثلاثا فتتزوج ، فيطلقها (١٩٣٣) ، من طريق محمد بن جعفر ، حدثنا شعبة عن علقمة بن مرثد : سمعت سالم بن رزين يحدث عن سالم بن عبد الله بن عمر ، عن سعيد بن المسيب ، عن ابن عمر به.
أخرجه أحمد (٢ / ٦٢) ، والنسائي (٦ / ١٤٩) ، والبيهقي (٧ / ٣٧٥) ، من طريق سفيان عن علقمة بن مرثد ، عن رزين بن سليمان ، عن ابن عمر ، قال النسائي : هذا أولى بالصّواب.
وأخرجه أبو يعلى (٨ / ٣٧٤) ، رقم (٤٦٦) ، من طريق يحيى بن سعيد ، عن نافع ، عن ابن عمر.
قال الهيثمي في «المجمع» (٤ / ٣٤٣) ، رواه الطبراني وأبو يعلى ، ورجال أبي يعلى رجال الصحيح.
* حديث عبيد الله بن عباس :
أخرجه أحمد (١ / ٢١٤) ، والنسائي (٦ / ١٤٨) ، كتاب «الطلاق» ، باب إحلال المطلقة ثلاثا عنه ؛ أن الغميصاء أو الرميصاء أتت النبي صلىاللهعليهوسلم تشتكي زوجها أنه لا يصل إليها ، فلم يلبث أن جاء زوجها فقال : يا رسول الله ، هي كاذبة وهو يصل إليها ، ولكنها تريد أن ترجع إلى زوجها الأول ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «ليس ذلك حتى تذوقي عسيلته» ، وأخرجه أبو يعلى (١٢ / ٨٥ ـ ٨٦) رقم (٦٧١٨) عن عبيد الله بن عباس ، والفضل بن عباس به.
وقال الهيثمي في «المجمع» (٤ / ٣٤٣) ، رواه أبو يعلى ، ورجاله رجال الصحيح.
* حديث أنس بن مالك :
أخرجه أحمد (٣ / ٢٨٤) ، والبزار (٢ / ١٩٥ ـ كشف) برقم (١٥٠٥) ، وأبو يعلى (٧ / ٢٠٧) رقم (٤١٩٩) عنه ؛ أن رسول الله صلىاللهعليهوسلم سئل عن رجل طلق امرأته ثلاثا ، فتزوجت زوجا ، فمات عنها قبل أن يدخل بها. هل يتزوجها الأول ، قال : «لا ، حتى يذوق عسيلتها».
قال الهيثمي في «المجمع» (٤ / ٣٤٣) ، وقال : رواه أحمد ، والبزار ، وأبو يعلى ، والطبراني في «الأوسط» ، ورجاله رجال الصحيح ، خلا محمد بن دينار الطاحي ، وقد وثقه أبو حاتم ، وأبو زرعة ، وابن حبان ، وفيه كلام لا يضر.
* حديث الفضل بن عباس : ينظر حديث عبيد الله بن العباس.
(١) ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» (١ / ٣٠٩)
(٢) أخرجه الطبري (٢ / ٤٩١) برقم (٤٩٠٩) ، وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» (١ / ٣٠٩) ، والسيوطي في «الدر المنثور» (١ / ٥٠٨) ، وعزاه لابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، والبيهقي ، عن ابن عباس.