قراءة حمزة : (تَسائَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحامَ) [النساء : ١] أي : وبالأرحام ، وتأويلها على غيره بعيد يخرج الكلام عن فصاحته. انتهى.
وقوله تعالى : (وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ) : المعنى عند جمهور المفسّرين : والفتنة التي كنتم تفتنون المسلمين عن دينهم حتّى يهلكوا أشدّ اجتراما من قتلكم في الشّهر الحرام ، وقيل : المعنى والفتنة أشدّ من أن لو قتلوا ذلك المفتون.
وقوله تعالى : (وَلا يَزالُونَ يُقاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطاعُوا) هو ابتداء خبر من الله تعالى ، وتحذير منه للمؤمنين.
وقوله تعالى : (وَمَنْ يَرْتَدِدْ) ، أي : يرجع عن الإسلام إلى الكفر ؛ عياذا بالله ، قالت طائفة من العلماء : يستتاب المرتدّ ثلاثة أيام ، فإن تاب ، وإلا قتل ، وبه قال مالك ، وأحمد (١) ، وأصحاب الرّأي ، والشّافعيّ في أحد قوليه ، وفي قول له : يقتل دون استتابة ، وحبط العمل ، إذا انفسد في آخره ، فبطل ، وميراث المرتدّ (٢) عند مالك والشافعيّ : في بيت
__________________
ـ قال ابن الزّبير : كان إمام عصره في العربية بلا مدافع ، آخر أئمة هذا الشأن بالمشرق والمغرب ، ذا معرفة بنقد الشّعر وغيره ، بارعا في التعليم ، ناصحا ، أبقى الله به ما بأيدي أهل المغرب من العربيّة.
روى عن السّهيليّ ، وابن بشكوال ، وغيرهما ، وأجاز له السّلفيّ وغيره ، وأخذ عنه ابن أبي الأحوص ، وابن فرتون وجماعة.
وصنف تعليقا على كتاب سيبويه ، وشرحين على الجزوليّة ، وله كتاب في النّحو سمّاه «التوطئة».
مولده سنة ثنتين وستين وخمسمائة ، ومات في العشر الأخير من صفر سنة خمس وأربعين وستمائة.
ينظر : «البغية» (٢ / ٢٢٤ ـ ٢٢٥)
(١) أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني أبو عبد الله المروزي ثم البغدادي. ولد سنة ١٦٤ ، أخذ الفقه عن الشافعي ، وسلك مسلكه ، صنف المسند. قال إبراهيم الحربي : كأن الله جمع له علم الأولين والآخرين. توفي سنة ٢٤١.
ينظر : «طبقات ابن قاضي شهبة» (١ / ٥٦) ، و «حلية الأولياء» (٩ / ١٦١) ، و «تذكرة الحفاظ» (٢ / ٤٣١)
(٢) إذا قتل المرتد أو مات على ردته ، فقد اختلف الفقهاء في إرث ورثته المسلمين لماله على الوجه الآتي : ذهب الشافعي ، وابن أبي ليلى ، وأبو ثور ، وأحمد بن حنبل ، ومالك ، وداود بن علي ، وعلقمة ، وقتادة إلى عدم إرث ورثته المسلمين من تركته. واختلف هؤلاء فيما بينهم ، فذهب الشافعي ، وابن أبي ليلى ، وأبو ثور ، وابن حنبل إلى أن جميع ماله يكون فيئا لبيت مال المسلمين ، ووافقهم مالك على ذلك ، إلا في حالة واحدة هي ما إذا قصد المورّث المرتد حرمان ورثته من ماله فيرثوه في تلك الحالة عنده. وذهب داود بن عليّ إلى أن ماله يكون لورثته الذين ارتد إليهم. وذهب علقمة ، وقتادة إلى أن ماله ينتقل لأهل الدين الذين ارتد إليهم.
وذهب الحنفية ، وعلي بن أبي طالب ، وعبد الله بن مسعود ، وسعيد بن المسيب ، وعمر بن ـ