سبحانه انتظام أسباب الدنيا ، والتمكّن منها ، بل ألطاف الله تعالى فيما زوى عنهم من الدّنيا أكثر ، وإن قرب العبد من الربّ تعالى على حسب تباعده من الدنيا. انتهى من «التّحبير».
وقال أبو عمر بن عبد البرّ في كتابه المسمّى ب «بهجة المجالس». قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «ما أنعم الله على عبد بنعمة ، فعلم أنّها من عند الله إلّا كتب الله له شكرها ، وما علم الله من عبد ندامة على ذنب إلّا غفر له قبل أن يستغفره ، وإنّ الرّجل ليلبس الثّوب ، فيحمد الله ، فما يبلغ ركبتيه ؛ حتّى يغفر له» (١) قال أبو عمر : مكتوب في التوراة : «اشكر لمن أنعم عليك ، وأنعم على من شكرك ؛ فإنّه لا زوال للنّعم ، إذا شكرت ، ولا مقام لها ، إذا كفرت». انتهى.
«وإن» من قوله : (إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ) : شرط ، والمراد بهذا الشرط التثبيت ، وهزّ النفوس ؛ كما تقول : افعل كذا ، إن كنت رجلا ، و «إنّما» هاهنا حاصرة ، ولفظ الميتة عموم ، والمعنى مخصّص لأنّ الحوت لم يدخل قطّ في هذا العموم ، وفي مسند البزّار عن النبيّ صلىاللهعليهوسلم أنّه قال : «إنّ الله حرّم الخمر وثمنها ، وحرّم الميتة وثمنها ، وحرّم الخنزير ، وثمنه» (٢) انتهى من «الكوكب الدّرّيّ» ؛ للإمام أبي العباس أحمد بن سعد التّجيبيّ.
__________________
(١) تقدم تخريجه.
(٢) لقد أبعد المصنف (رحمهالله) النجعة في هذا الحديث ، حيث إن هذا الحديث بهذا اللفظ قد أخرجه أبو داود (٢ / ٣٠١) كتاب «البيوع» ، باب في ثمن الخمر والميتة ، حديث (٣٤٨٥) من حديث أبي هريرة مرفوعا.
وللحديث شاهد من حديث جابر : أخرجه البخاري (٤ / ٤٢٤) كتاب «البيوع» ، باب بيع الميتة : والأصنام حديث (٢٢٣٦) ، ومسلم (٣ / ١٢٠٧) كتاب «المساقاة» ، باب تحريم بيع الخمر ، والميتة ، والخنزير ، والأصنام حديث (٧١ / ١٥٨١) ، وأحمد (٣ / ٣٢٤ ، ٣٢٦) ، وأبو داود (٣ / ٧٥٦ ـ ٧٥٧) كتاب «البيوع» ، باب في ثمن الخمر ، والميتة حديث (٣٤٨٦). والترمذي (٣ / ٥٩١) كتاب «البيوع» ، باب ما جاء في بيع جلود الميتة والأصنام ، حديث (١٢٩٧) ، والنسائي (٧ / ٣٠٩ ـ ٣١٠) ، كتاب «البيوع» ، باب بيع الخنزير ، وابن ماجة (٢ / ٧٣٢) ، كتاب «التجارات» ، باب ما لا يحل بيعه حديث (٢١٦٧) ، وأبو يعلى (٣ / ٣٩٥ ـ ٣٩٦) رقم (١٨٧٣) ، وابن الجارود (٥٧٨) ، والبيهقي (٦ / ١٢) كتاب «البيوع» ، باب تحريم بيع الخمر ، والميتة ، والخنزير والأصنام. والبغوي في «شرح السنة» (٤ / ٢١٨ ـ بتحقيقنا) من طريق يزيد بن أبي حبيب ، عن عطاء بن أبي رباح عن جابر به.
وقال الترمذي : حسن صحيح.
وفي الباب عن عمر بن الخطاب ، وابن عباس ، وأبو هريرة ، وعبد الله بن عمرو ، ويحيى بن عباد ، وأنس بن مالك :
* حديث عمر بن الخطاب :
أخرجه البخاري (٤ / ٤٨٣) كتاب «البيوع» باب لا يذاب شحم الميتة ويباع ودكه ، حديث (٢٢٢٣) ، ـ
![تفسير الثعالبي [ ج ١ ] تفسير الثعالبي](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4069_tafsir-alsaalabi-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
