بها في وسط كلام قد تقدّم صدره ، وهذا منه ، و (شُهَداءَ) : جمع شاهد ، أي : حاضر ، ومعنى الآية ؛ حضر يعقوب مقدّمات الموت.
و (مِنْ بَعْدِي) ، أي : من بعد موتي ، ودخل إسماعيل في الآباء لأنه عمّ.
وقد أطلق النبيّ صلىاللهعليهوسلم على العبّاس اسم الأب ، فقال : «هذا بقية آبائي» (١) ، وقال : «ردّوا عليّ أبي» الحديث (٢) ، وقال : «أنا ابن الذّبيحين» (٣) ، على القول الشهير في أنّ إسحاق هو الذبيح.
* ت* : وفي تشهيره نظر ، بل الراجح أنه إسماعيل على ما هو معلوم في موضعه ، وسيأتي إن شاء الله تعالى.
__________________
ـ فوا عجبا حتّى كليب تسبّني |
|
كأنّ أباها نهشل أو مجاشع |
أي : يسبني الناس حتى كليب على نظر فيه ، وإنما الجائز حذف «أم» مع ما عطفت كقوله : [الطويل]
دعاني إليها القلب إنّي لأمره |
|
سميع فما أدري أرشد طلابها |
أي : أم في ، وإنما جاز ذلك ، لأن المستفهم عن الإثبات يتضمن نقيضه ، ويجوز حذف الثواني المقابلات إذا دل عليها المعنى ، ألا ترى إلى قوله : (تَقِيكُمُ الْحَرَّ) [النحل : ٨١] كيف حذف ، «والبرد» انتهى.
ينظر : «الكتاب» (٣ / ١٨) ، و «ابن يعيش» (٨ / ١٨) ، و «المقتضب» (٢ / ٤١) ، و «الأشموني» (٣ / ١١٦) ، و «البحر المحيط» (١ / ٥٧٢) ، و «الدر المصون» (١ / ٣٧٧ ـ ٣٧٨)
(١) أخرجه الطبراني في «الصغير» (١ / ٢٠٧) من حديث الحسن بن علي مرفوعا بلفظ : «احفظوني في العباس ، فإنه بقية آبائي».
وقال : لا يروي عن الحسن بن علي بن أبي طالب إلا بهذا الإسناد. وقال الهيثمي في «المجمع» (٩ / ٢٧٢) : رواه الطبراني في «الصغير» ، و «الأوسط» ، وفيه جماعة لم أعرفهم.
وأخرجه الطبراني في «الكبير» كما في «تخريج الكشاف» للزيلعي (١ / ٩٠) عن ابن عباس بمثل حديث الحسن.
وقد روي هذا الحديث مرسلا عن مجاهد : أخرجه ابن أبي شيبة (٦ / ٣٨٢) كتاب «الفضائل» ، باب فضائل العباس ، حديث (٣٢٢١٢) ، وعبد الرزاق (٢ / ١٣٢) كلاهما من طريق ابن عيينة عن داود بن سابور عن مجاهد عن النبي صلىاللهعليهوسلم مرسلا.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (١٤ / ٤٨٤) كتاب «المغازي» ، باب فتح مكة عن عكرمة مرسلا بلفظ : «ردوا عليّ أبي ؛ فإن عم الرجل صنو أبيه».
وذكره الهندي في «كنز العمال» (٣٠١٩٥) ، وعزاه إلى ابن أبي شيبة.
(٣) الحديث لا أصل له بهذا اللفظ.
قال الزيلعي في «تخريج الكشاف» (٣ / ١٧٧) : غريب ، والخلاف في تعيين الذبيح ، هل هو إسماعيل أم إسحاق منذ عهد الصحابة (رضي الله عنهم) ، والأحاديث التي وردت في تعيين أحدهما لا يصح منها شيء.