الصفحه ٣٤٥ : هذا الوجه. قال الدارقطني في الجزء السابع من «الأفراد»
: وإنما يعرف هذا من حديث علي بن الحكم ، عن عطا
الصفحه ٣٥٠ : يعدّ ما قبل ذلك من النّهار.
قال* ع (٢) * : وقول النبيّ صلىاللهعليهوسلم هو الحكم.
(وَالْفُلْكِ
الصفحه ٣٨٩ : ، المتوفى سنة ٣١٠ عشرة
وثلاثمائة ، ضمّنه من كتب الأحاديث والأخبار ومحاسن النوادر والآثار ، ومنتفى
الحكم
الصفحه ٣٩٥ : ، و (إِلى) : غاية ، وإذا كان ما بعدها من جنس ما قبلها ، فهو داخل
في حكمه ، وإذا كان من غير جنسه ، لم يدخل في
الصفحه ٤٠٩ : مع النوم ولو استغرق جميع الوقت ، ومع الغفلة ،
ومع عدم المكث ، ومع الجهل بالبقعة واليوم.
وفي حكم أرض
الصفحه ٤١٣ : إلى التمتّع ، وحكمه ؛ فكأن الكلام ؛ ذلك الترخيص لمن لم
؛ ويتأيّد هذا بقوله : (لِمَنْ لَمْ) ؛ لأن اللام
الصفحه ٤٢١ : الدين علي بن مسعود بن محمود بن الحكم
الفرّخان القاضي. وفي «كشف الظنون» أنه علي بن مسعود الفرغاني. لكن
الصفحه ٤٢٨ : : يأتيهم حكم الله ، وأمره ، ونهيه ،
وعقابه إياهم.
وذهب ابن جريج
وغيره ؛ إلى أن هذا التوعّد هو مما يقع في
الصفحه ٤٥٣ : الكلام الّذي لا حكم له.
قال ابن عبّاس
، وعائشة ، والشّعبيّ ، وأبو صالح ، ومجاهد : لغو اليمين : قول
الصفحه ٤٥٥ :
المراد بلزوم حكم الإيلاء (٣). فقال مالك : هو الرجل يغاضب امرأته ،
__________________
ـ واختلفوا في
الصفحه ٤٦٠ : نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ وَما أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتابِ
وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ
الصفحه ٤٦٤ : » (٤).
ثم ذكّر الله
عباده بإنعامه سبحانه عليهم بالقرآن ، والسّنّة ، (وَالْحِكْمَةِ) : هي السّنّة المبينة
الصفحه ٤٦٦ : يومين من فصاله ـ اعتبر
، إذ ما قارب الشيء فله حكمه. انتهى.
وقوله تعالى : (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ
الصفحه ٤٧٤ : على التفويض ؛ لأنه نكاح مقرّر في الآية ، مبيّن حكم
الطلاق فيه ؛ قاله مالك في «المدوّنة».
والفريضة
الصفحه ٤٨١ : روحه ، فهو مبيح ما تضمّنته هذه الآية.
وأما صلاة
الخوف بالإمام ، وانقسام النّاس ، فليس حكمها في هذه