الصفحه ١٠١ : ء لا يجوز على الله تعالى ، وبين أن
المنسوخ هو الحكم الثابت نفسه ، لا ما ذهبت إليه المعتزلة من أنه مثل
الصفحه ١٠٦ :
وهذا يؤيد مذهب الشافعي ، ومن نحا نحوه في وجوب توافر ذلك الشرط.
ومنها : الجمع
بين حكمين مختلفين
الصفحه ١٢٣ : ، وحكم ما بينكم ، وهو فصل ؛ ليس بالهزل ، من تركه تجبّرا ، قصمه
الله ، ومن ابتغى الهدى في غيره أضلّه الله
الصفحه ٢٢٧ : ، ورواه أيضا الترمذيّ الحكيم في كتاب «ختم
الأولياء» قال صاحب «الكلم الفارقيّة ، والحكم الحقيقيّة» : «بقدر
الصفحه ٢٩٢ : حذّاق أهل السنة : الخطاب الدالّ على
ارتفاع الحكم الثّابت بالخطاب المتقدّم على وجه لولاه لكان ثابتا ، مع
الصفحه ٢٩٤ : )
كما يقبح منا ، وكذا الحسن ، وقد يدركان بالعقل ، فوقع الاختلاف بين الفريقين في
أن العقل هل له حكم في
الصفحه ٢٩٥ : فيه حكم ، فيجوز النسخ فيه ،
وبين ما لا حكم فيه ، فلا يجوز.
ومنهم من ذهب إلى أن النسخ يكون في
الأوامر
الصفحه ٣٢٠ : ) : القرآن ، قال قتادة : (وَالْحِكْمَةَ) السنة (٢) ، وروى ابن وهب (٣) عن مالك ؛ أن (الْحِكْمَةَ) : الفقه في
الصفحه ٣٤٦ : الحكم ، وغيرهما من أصحاب ابن وهب عنه. والنسوي متأخر. من طبقة يحيى بن
صاعد. والعجب من أبي الفرج كيف خفي
الصفحه ٣٥٩ : فيه ، ومن ذلك رخص الشعر إذا سهل وتيسر.
وفي الاصطلاح : الحكم الثابت على خلاف
الدليل لعذر.
وتنقسم
الصفحه ٣٦٠ : الفروع لتقف على حكمة
مشرعية السلم.
الرابع : خلاف الأولى ، كالفطر في نهار
رمضان (للمسافر الذي لا يتأذى
الصفحه ٣٦٨ : أُولِي الْأَلْبابِ).
ولقد فهم أولو الألباب هذه الحكمة البالغة ، وقدروها حق قدرها ، وها نحن أولاء نرى
الصفحه ٣٦٩ : » بمعنى
فضل.
وقوله تعالى : (فَاتِّباعٌ) : تقديره : فالواجب والحكم : اتباع ، وهذا سبيل
الواجبات ؛ كقوله
الصفحه ٣٧٠ : صلىاللهعليهوسلم.
وقوله تعالى : (وَلَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ) : المعنى : أن القصاص إذا أقيم ، وتحقّق الحكم به
الصفحه ٣٧٢ : : (أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ إِلى
نِسائِكُمْ) [البقرة : ١٨٧] يفيد نسخ هذا الحكم ، فهذا