يعلمون. وقال المحققون من أهل التأويل : ليس هذا على جهة التكليف ، إنما هو
على جهة التقرير والتوقيف».
ثم عاد وذكر
المسألة عينها عند تفسير قوله تعالى : (رَبَّنا لا
تُؤاخِذْنا إِنْ نَسِينا أَوْ أَخْطَأْنا ...) الآية من سورة البقرة ، وحكى مذهب أبي الحسن الأشعري.
ومنها أيضا :
مسألة كلام الله تعالى ، فتحدث عن مذهب أهل السّنة فيه ، عند قوله تعالى : (قالَ يا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ ...) الآية [البقرة : ٣٣] ، فقال : «وهذا هو قول أهل السّنة
، والحق أن كلام الله (عزوجل) صفة من صفات ذاته يستحيل عليها النّقص ... إلخ».
ومنها : تعرّضه
لمسألة الكسب عند تفسير قوله تعالى : (وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ
أَبَداً بِما قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ...) الآية [البقرة : ٩٥].
ومنها : مسألة
رؤية الله تعالى ، وهذه قد تعرض لها الثعالبي بالذكر عند قوله تعالى : (لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللهَ
جَهْرَةً) [البقرة : ٥٥] ، فأشار إلى أن مذهب أهل السّنة امتناع ذلك في الدنيا ، وأنه
من طريق السمع ورد ، ثم عاد فرد على الزمخشري ، عند تفسير الآية (١٤٣) من سورة
«الأعراف».
ومنها : مسألة
عصمة الأنبياء عليهمالسلام ، وقد ذكرها عند تفسير قوله تعالى : (وَأَرِنا مَناسِكَنا وَتُبْ عَلَيْنا) [البقرة : ١٢٨] وحكى إجماع الأمة على عصمة الأنبياء في معنى التبليغ ، ومن
الكبائر والصغائر التي فيها رذيلة ، وخلافهم في غير ذلك من الصغائر. وحكاية
الإجماع إنما نقلها من مختصر الطبري.
ثالثا : مسائل أصول الفقه في تفسيره :
ولم يتوسّع
الثعالبي في ذكر مصادر اعتمد عليها في المسائل الأصولية غير ما ذكره من مختصر ابن
الحاجب.
ومن المسائل
التي أوردها كلامه على «النسخ» لغة واصطلاحا ، وذلك عند قوله تعالى : (ما نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِها
نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْها أَوْ مِثْلِها ...) [البقرة : ١٠٦] ، فنقل كلام ابن الحاجب ، ثم قال : انتهى من مختصره الكبير
، ثم تعرض لجواز النسخ عقلا ، وأن البداء لا يجوز على الله تعالى ، وبين أن
المنسوخ هو الحكم الثابت نفسه ، لا ما ذهبت إليه المعتزلة من أنه مثل الحكم الثابت
فيما يستقبل.
كما أنه تعرض لمسألة
التقبيح والتحسين ، وأنهما في الأحكام من جهة الشرع ، لا