تتوقف على العمل بها فتستصحب بعد مماته.
وامّا السيرة العقلائية القائمة على رجوع الجاهل إلى العالم فعدم اشتراط العمل في جواز البقاء حينئذ واضح فان السيرة قد جرت على رجوع الجاهل إلى العالم حيّا كان العالم أو ميّتا عمل الجاهل بفتواه في حال حياته أم لم يعمل بها ولم يردع الشارع المقدّس عنها إلّا في خصوص التقليد الابتدائي عن الميّت ؛ وكذا الحال فيما إذا كان المدرك على البقاء هو اطلاقات الأدلّة الدالّة على حجيّة فتوى العالم فانها تدل على اعتبار كونه حيّا حال السؤال وحال الرجوع إليه لا حال العمل فاطلاقها ينفي اعتبار العمل بفتواه قبل موته في جواز العمل بها بعد موته مع كون التعلم والأخذ في حياته.
وعلى طبيعة الحال فتحصّل ممّا ذكر أن جواز البقاء على تقليد الميّت غير متوقّف على العمل بفتواه حال حياته ، وإن قلنا بكون التقليد عبارة عن العمل بقول المفتي كما لا يخفى.
الثاني : ذكر بعض الأعلام (رض) أيضا أنه لا يجوز العدول من الحيّ إلى الحيّ ، فيما إذا عمل بفتوى المجتهد الأوّل بخلاف ما إذا لم يعمل بها. ولا يخفى أن منشأ هذا التفصيل أيضا هو كون التقليد عبارة عن العمل فمع عدم العمل بفتوى المجتهد الأوّل لا يصدق العدول ليكون حراما شرعا أو عقلا من جهة قبح ترجيح أحد المتساويين على الآخر من غير مرجّح.
وفيه : أنه لم يرد عدم جواز العدول من الحيّ إلى الحيّ في لسان الدليل اللفظي حتى نبحث عن صدق العدول مع عدم العمل وعدمه فلا بدّ من ملاحظة المدرك لحجيّة فتوى العالم والذي ينبغي أن يقال أنه إن كان المجتهد الثاني أعلم ممّن قلّده أوّلا فمع العلم بالمخالفة ولو إجمالا يجب العدول سواء عمل بفتوى المجتهد الأوّل أم لم يعمل بها إلّا إذا كانت فتوى الأوّل موافقة للاحتياط وإن كان