النعتي وهو عبارة عن مفاد ليس الناقصة نحو زيد ليس بقائم ، إذ مدلوله سلب ربط اتصاف زيد بوصف القيام.
إذا علم هذا فلا بدّ من الشروع ببيان أحكام هذه الأقسام الأربعة وأمثلتها ، ويقال : إذا ترتّب الأثر الشرعي على وجود أحد الحادثين بنحو خاص من التقدّم ، أو التأخّر ، أو التقارن.
امّا الأوّل فكتقدم العيب على عقد البيع ، إذ تقدّمه عليه يوجب الخيار للبائع ، أو المشتري فلا أثر شرعا لحدوث العيب في المبيع بعد عقد البيع ، واما الثاني فكملاقاة الثوب المتنجس للماء فإنّ طهارته مترتّب على تأخّرها عن كون الماء كرا فطهارته الذي يكون أثر الملاقاة مترتّب على تأخّرها عن كرية الماء.
وامّا الثالث فكتقارن عقدي الاختين زمانا لرجل واحد ، إذ بطلانهما مترتّب على تقارنهما زمانا ، إذ مع اختلافهما زمانا يحكم بصحّة المتقدّم منهما وبفساد المتأخّر منهما وكذا عقدي المرأة وبنتها لرجل واحد. وكذا محاذاة الرجل والمرأة في الصلاة بشرط اتحاد الشروع من حيث الزمان ، وإلّا يحكم بصحّة المتقدّم فقط. هذا لبيان الصورة الاولى من موت المتوارثين ، وكذا حكم عروض حكمين على موضوع واحد ولم يعلم السابق من اللّاحق كي يكون العمل على طبق اللاحق الناسخ لا على طبق السابق المنسوخ حرفا بحرف فجريان استصحاب عدم تقدّم موت الوالد وعدم تقارنه مع موت الولد وعدم تأخّره عنه إذا كان الأثر المهم الشرعي مترتّبا على وجود الخاص أحد الحادثين على نحو مفاد كان التامّة وهل البسيطة ، أي ما وجد الموت المتقدّم وما وجد الموت المتقارن وما وجد الموت المتأخّر هذا كلّه بالإضافة إلى موت الأب لا بالإضافة إلى موت الابن لعدم جريان هذه الاستصحابات الثلاثة بالإضافة إلى موته لعدم ترتّب الأثر الشرعي عليها.
والحال أنّه لا بدّ أن يكون المستصحب حكما شرعيا ، أو موضوعا ذا حكم