الثاني : كونه مثبتا لحكم الشك المسبوق باليقين.
وعلى طبيعة الحال لا بأس برفع اليد عن دليل القرعة عند دوران الأمر بين رفع اليد عن دليل القرعة ، وبين رفع اليد عن دليل الاستصحاب ، لأجل وهن عمومها بكثرة التخصيص وقوة عمومه بقلة التخصيص ، كما أشير إلى المطلب سابقا.
قوله : فافهم ...
وهو اشارة إلى انه ينبغي أن يعلّل تقديم الاستصحاب على القرعة بكونه رافعا لموضوع دليل القرعة ولا يعلّل تقديمه عليها بوهن عمومها وقوّة عمومه ، إذ لم تثبت كثرة التخصيص في دليل القرعة ، لان الموارد التي لم يعمل فيها بالقرعة انما هو لعدم اشتباه الحكم الظاهري فيها لجريان قاعدة من القواعد الظاهرية من اصالة الطهارة واصالة الحل واصالة الاباحة واصالة الصحة ، لا لأجل تخصيص أدلة القرعة فلم تثبت كثرة التخصيص في أدلة القرعة الموجبة لوهنها وضعفها كما لا يخفى.
الأخبار الواردة في القرعة
وينبغي التنبيه على أخبار القرعة وهي كثيرة :
منها : ما رواه الشيخ والصدوق قدسسرهما باسنادهما عن محمد بن حكيم ، أو الحكم قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن شيء فقال لي : (كل مجهول ففيه القرعة) ، قلت : إن القرعة تخطئ وتصيب؟ قال : (كلما حكم الله به فليس بمخطئ) (١).
ومنها : ما رواه منصور بن حازم قال : سأل بعض اصحابنا أبا عبد الله
__________________
١ ـ وسائل الشيعة ج ١٨ ، ص ١٨٩ ، أبواب الحكم بالقرعة ، الباب ١٣ ، الحديث ١١.