في وجه تقديم الامارات على الاصول
قوله : ولذلك تقدم الامارات المعتبرة على الاصول الشرعية ...
ولأجل توفيق العرف بين الامارات المعتبرة والاصول الشرعية تقدّم الامارات على الاصول الشرعية ، فان أهل العرف لا يتحيرون بينهما أصلا ، فيقدمون الاولى على الثانية في مقام العمل.
واستدل عليه : بانه ان أخذنا بالامارات فلا يلزم منه محذور سوى ارتفاع موضوع الاصول الشرعية وهو الشك بسبب الامارات المعتبرة ، وهذا لا بأس فيه ، وان اخذنا بالاصول فان كان رفع اليد عن الامارات بلا مخصص لها يخرجها عن تحت ادلة اعتبارها فهذا تخصيص بلا مخصص. وان كان رفع اليد عن الامارات المعتبرة لأجل مخصصية الاصول للامارات فهذا دور صريح ، لان مخصصيتها للامارات تتوقف على اعتبار الاصول مع الامارات واعتبارها معها يتوقف على مخصصيتها لها ، وإلّا لكانت الامارات رافعة لموضوعها.
ولا ريب في أن كل من التخصيص بلا وجه والتخصيص على نحو دائر محال. وقد سبق توضيح هذا كله في وجه تقديم الامارات على الاستصحاب ، وفي وجه الاصل السببي على الاصل المسببي ، وفي وجه تقديم الاستصحاب على القرعة في أواخر بحث الاستصحاب.
قوله : وليس وجه تقديمها حكومتها على أدلتها ...
ذهب الشيخ الأنصاري قدسسره إلى حكومة الامارات على الاصول الشرعية ، ولكن أجاب المصنف صاحب الكفاية قدسسره : بأن الحكومة عبارة عن الادلة التي تكون ناظرة إلى الأدلة الاخرى وشارحة لها ، وأدلة الامارات ليست بناظرة إلى أدلة الاصول الشرعية أصلا كي تكون حاكمة عليها.