أيّام مع لياليها ، أم ثلاثة أيّام مع ليلتين في خلالها دون غيرهما فهنا صح التمسّك بعموم (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) وهذا كلّه بخلاف ما إذا قال (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) ولكن قد خصّص وسطه بخيار العيب وتردّد بين الزمان القليل ، أو الزمان الأكثر فلا يصح التمسّك حينئذ بعموم (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) لإثبات اللزوم بعد انقضاء الزمان الأقل ، وذلك لانقطاع استمرار حكم العام بالخاص ، هذا أوّلا.
وثانيا : لعدم دخول الزمان المشكوك ثانيا تحت العام ، بل يستصحب حكم الخاص من الخيار وعدم اللزوم إلى الزمان الثاني.
قوله : فافهم ...
وهو إشارة إلى جواز الرجوع إلى العام بلا فرق بين كون الاستمرار راجعا إلى الحكم ، أو راجعا إلى المتعلّق ، فالفرق بينهما غير تام في نفسه كما ذكره المحقّق النائيني قدسسره.
وامّا مثال تعلّق الاستمرار بالمتعلّق فكتعلّق استمرار الحرمة بالشرب ، ففي مثل ذلك يكون الاستمرار راجعا إلى متعلّق الحكم ، إذ الحكم عبارة عن الحرمة والمتعلّق عبارة عن الشرب والموضوع عبارة عن الخمر ، ولهذا يقال في الفرق بينهما ان المتعلّق مقدور للمكلف والموضوع غير مقدور له.
وامّا مثال تعلّق الاستمرار بالحكم فكتعلّق اللزوم بالملكية مثلا ، وهي من الامور الاعتبارية ، ويكون الاستمرار في مثل ذلك راجعا إلى نفس الحكم الوضعي.
وعلى ضوء هذا إذا خرج من هذا الاستمرار والعموم الازماني فرد كما إذا قال المولى : لا بأس بشرب الخمر حال المرض مثلا ، ثم شككنا بعد البرء فلا مانع من التمسّك بالعموم والحكم بحرمة شرب الخمر ، وكذا إذا دلّ على استمرار الحكم الوضعي ثم خرج منه فرد فلا مانع من الرجوع إلى العام في غير هذا الفرد الخارج سواء كان العموم مستفادا من نفس الدليل الدال على الحكم ك (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)