القسم الأول : ما يكون أحد الدليلين بمدلوله اللفظي شارحا للمراد من الدليل الآخر ، سواء كان مصدّرا بكلمة مفسرة من نحو (أي) التفسيرية و (أعني) ، أم لم يكن مصدّرا بها ، ولكن كان لسانه شارحا للمراد من الدليل الآخر ، بحيث لو لم يكن الدليل المحكوم موجودا لكان الدليل الحاكم لغوا ، كقوله عليهالسلام : (لا ربا بين الوالد والولد) فانه شارح للدليل الدال على حرمة الربا ، إذ لو لم يرد دليل على حرمة الربا لكان الحكم بعدم الربا بينهما لغوا.
القسم الثاني : من الحكومة أن يكون أحد الدليلين رافعا لموضوع الحكم في الدليل الآخر ، وان لم يكن بمدلوله اللفظي شارحا له ، وهذا كحكومة الامارات المعتبرة على الاصول الشرعية من البراءة والاستصحاب وقاعدة الفراغ والتجاوز وغيرها من الاصول الجارية في الشبهات الحكمية ، أو الموضوعية. فان أدلة الامارات لا تكون ناظرة إلى أدلة الاصول وشارحة لها بحيث لو لم تكن الاصول الشرعية من البراءة والاشتغال والاستصحاب وغيرها مجعولة لكان جعل الامارات لغوا. فان الخبر مثلا حجة سواء كان الاستصحاب حجة ، أم لا.
ولا يلزم كون حجية الخبر لغوا على تقدير عدم حجية الاستصحاب إلّا أن الامارات موجبة لارتفاع موضوع الاصول العملية بالتعبد الشرعي ، ولا تنافي بينهما كي يدخل في التعارض ، إذ الموضوع المأخوذ في أدلة الاصول هو الشك ، واما كون المكلف شاكا ، أو غير شاك فهو خارج عن مفادها.
والامارات ترفع الشك بالتعبد الشرعي وتجعل المكلف عالما تعبديا وان كان شاكا وجدانيا. وعلى هذا الاساس فلا يبقى موضوع للاصول بعد قيام الامارة ولا منافاة بينهما.
وأما التخصيص فالوجه في خروجه عن التعارض أن حجيّة العام بل كل دليل تتوقف على تحقق أمور ثلاثة :