كان احدهما نصا ، أو أظهر والآخر ظاهرا.
أما إذا تصرف في أحدهما المعين فيشترط أن لا يكون الدليل الذي لم يتصرف فيه أظهر من الدليل الذي وقع مورد التصرف ، ولا يعمل به فقط ويحمل الآخر عليه من باب حمل الظاهر على الأظهر كما لا يخفى.
وقد ظهر مما سبق من معنى التعارض أن مورد التخصص والورود والحكومة والتخصيص خارجة عن التعارض لعدم التنافي بين مدلول دليلين في هذه الامور. أما مورد التخصص فهو خروج موضوع أحد الدليلين عن موضوع الدليل الآخر بالوجدان.
وعليه : فلا تنافي بين دليل (أكرم العلماء) وبين دليل (لا تكرم الجهال) لأنّ الجهال خارجة عن موضوع العلماء بالوجدان. وكذا الورود ، فانه عبارة عن الخروج الموضوعي بالوجدان أيضا.
غاية الامر : ان الخروج المذكور انما يكون من جهة التعبد الشرعي ، كما في موارد قيام الدليل الشرعي بالنسبة إلى الاصول العقلية ، كالبراءة والاشتغال والتخيير. فان موضوع حكم العقل بالبراءة عدم البيان ، إذ ملاك حكمه بها هو قبح العقاب بلا بيان وقيام الدليل الشرعي يكون بيانا ، فينتفي موضوع العقل بالوجدان ببركة التعبد بحجيّة هذا الدليل.
وكذا الكلام بالنسبة إلى الاشتغال والتخيير ، فان موضوع حكم العقل بالاشتغال احتمال الضرر ، وموضوع حكمه بالتخيير هو التحيّر في مقام العمل ، كما في دوران الأمر بين المحذورين. ومن الواضح أنه بعد قيام الحجة الشرعية كالآية الشريفة والاخبار المعتبرة ، لا يبقى احتمال الضرر ولا التحير في مقام العمل ليكون موردا لحكم العقل بدفع الضرر المحتمل ، أو حكمه بالتخيير بين الفعل والترك من جهة اللاحرجية. هذا. وأما الحكومة فهي على قسمين :