مخصوص ، فعنوان الحركة وعنوان القرب متغايران بالذات ، ولكن النسبة بينهما ، بحسب الخارج ، عموم مطلق (مادة اجتماعهما في القرب في المكان المخصوص ، لأن القرب اليه يستلزم الحركة اليه ، ومادة الافتراق من جانب الأعم وهو الحركة المطلقة في الحركة في غير القرب إلى المكان المخصوص الذي نهى عنه).
فالمعيار بتغاير متعلق الأمر والنهي ، وليس المعيار كون النسبة بينهما عموما من وجه ، كما قال به المحقّق صاحب القوانين قدسسره ، وان النزاع في المسألة الآتية فيما إذا كان متعلق الأمر والنهي متحدين بالذات والحقيقة ، ومختلفين بمجرد الاطلاق والتقييد بان تعلق الأمر بالطبيعة المطلقة كالصلاة مثلا ، والنهي بحصة خاصة منها كالصلاة في الدار المغصوبة ، كما قال : (صلّ ولا تصلّ في الدار المغصوبة).
توضيح : لا يخفى ان أحكام الاسلام ثلاثة :
الأول : العبادات بالمعنى الأعم الذي يشمل العباديات التي يشترط فيها قصد القربة كالطهارات الثلاث والصلاة والصيام ونحوها. والتوصليات التي لا يشترط فيها قصد القربة كالمحرّمات وسائر التوصليات في الشريعة البيضاء.
والثاني : المعاملات بالمعنى الأعم الذي يشمل مطلق الأفعال التي لا يشترط فيها قصد القربة كالبيع والشراء والزواج و ...
والثالث : السياسات كالحدود والقصاص والديات والتعزيرات التي لا يشترط فيها قصد القربة ايضا.
اما في العبادات فيكون الأمر المولوي والنهي المولوي موجودين من قبل المولى فيها ، ولأجل هذا يستحق فاعلها ثوابا في العقبى ومدحا في الدنيا ، ويوجب فعلها قربا بالمولى ، وتركها بعدا عنه وعقابا.
وأما في المعاملات فلا يكون الأمر المولوي والنهي المولوي موجودين فيها ، فلهذا لا يستحق فاعلها ثوابا وتاركها عقابا.
نعم ، يكون الأمر الارشادي والنهي الارشادي موجودين فيها مع قطع النظر