عن الأدلة التي تدل على حرمتها ، كالنهي عن البيع الربوي مثلا ، إذ يكون النهي فيه مولويا كالأمر بترك البيع في وقت النداء وكالنهي عن بيع الأكفان مثلا.
وفي ضوء هذا فلا تشتبه مسألة النهي في المعاملات مع مسألة اجتماع الأمر والنهي ، كي يحتاج إلى بيان الفرق بين المسألتين في المعاملات ، وهذا معنى قول صاحب الفصول وهو : (اما في المعاملات فظاهره ، ما نقله المصنف في هذا الموضع ، فانقدح ان محل البحث يكون في الأمر المولوي والنهي المولوي لا الارشادي منهما). انتهى موضع الحاجة من كلام صاحب الفصول.
فساد قول صاحب الفصول
قوله : ففاسد فان مجرد تعدد الموضوعات وتغايرها لا يجزي ...
ردّ المصنف قول الفصول بأن المناط في تمايز المسائل هو اختلاف جهة البحث فيها ، لا تعدد الموضوع فيها ، فاذا اختلفت جهة البحث في المسألتين ، سواء كان موضوعهما متحدا أم كان متعددا ، فينبغي ان تجعل المسألتين في هذا الفرض ، وان كان موضوعهما متحدا. كما ينبغي أن تجعلا مسألة واحدة في صورة عدم اختلاف جهة البحث فيهما ، وان كان الموضوع متعددا فيهما. فتعدد جهة البحث يوجب تعدد المسائل وان كان موضوعها واحدا كما مرّ هذا في بحث الأوامر ، كما ان وحدة جهة البحث توجب وحدة المسائل وان كان موضوعها متعددا كما لا يخفى. مثلا : إذا قلنا : (ان الخمر حرام) و (ان الخمر نجس) فهما مسألتان مع وحدة الموضوع ، وهو الخمر فيهما لاختلاف جهة البحث. وإذا قلنا ان (زيدا معرب) و (ان عمروا معرب) فهي مسألة واحدة مع تعدد الموضوع ، وهو (زيد) و (عمرو) فيها ، لاختلاف جهة البحث في الأول ، ولعدم اختلاف جهة البحث في الثاني ، وكذا مسائل جميع العلوم.