قوله : نعم لو قيل بالامتناع مع ترجيح جانب النهي ...
فاذا قلنا ان اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد ذي عنوانين ممتنع جدا مع ترجيح جانب النهي على جانب الأمر في مسألة الاجتماع فتكون هذه المسألة متعرضة لتنقيح صغرى المسألة الآتية ، لأن الامتناع مبتن على سراية كل من الامر والنهي إلى متعلق الآخر ، فيكون متعلق كل منهما موضوعا للأمر والنهي معا.
والحال : انه ممتنع لاستحالة اجتماع الضدين : الوجوب والحرمة في شيء واحد ، نحو (الصلاة في الدار المغصوبة) ، فاذا رجّحنا جانب النهي فقد سقط الأمر عن الفعلية.
فبالنتيجة : يكون موضوع الأمر موضوعا للنهي ، فالصلاة في الدار المغصوبة تكون منهيا عنها ، ولا تكون مأمور بها أصلا ، فاذا كان الأمر كذلك فقد تعلق النهي بها قطعا ، فتصير هذه المسألة من صغريات مسألة النهي في العبادات. إذا علم ما ذكرنا فقد ظهر لك الفرق بين المسألتين وهو في غاية الوضوح.
بيان الفرق على قول صاحب الفصول
قوله : وامّا ما افاده في الفصول من الفرق ...
لمّا فرغ المصنف من بيان الفرق الذي اختاره بينهما ، شرع في بيان الفرق الذي اختاره صاحب الفصول قدسسره بينهما.
بيان الفرق الفصولي :
ان النزاع في هذه المسألة فيما إذا تعلق الأمر والنهي بطبيعتين متغايرتين بحسب الحقيقة والذات سواء كان بينهما عموم من وجه ، كالصلاة والغصب ، (مادّة اجتماعهما في الصلاة في المكان المغصوب ، ومادة الافتراق من جانبها في الصلاة في المكان المباح كالمسجد مثلا ، ومادة الافتراق من جانب الغصب في تصرف مال الغير عدوانا) ، أم كان بينهما عموم مطلقا كالأمر بالحركة والنهي عن القرب في مكان