في السفر وهو نحو (لا صيام في السفر) مثلا. فيصير مفادهما على الوجه الثالث عدم الرجحان في متعلق النذر في نذر الاحرام قبل الميقات والجواز في الصوم المنذور في السفر.
الاشكال على الوجه الثاني
قوله : لا يقال لا يجدي صيرورتهما راجحين بذلك ...
ولا ريب ان الأمر بالوفاء بالنذور توصلي كما أنّ الأمر بالوفاء بالعقود توصلي فيستفاد منه كون الواجب توصليا لا يشترط فيه قصد القربة ، بل يسقط أمره بمجرد الاتيان بالمنذور ولو بدون قصد التقرب إلى المولى الجليل ، وان توقف حصول الثواب عليه ولا ريب أيضا ان الصوم في السفر والاحرام قبل الميقات بعد تعلق النذر بهما أمران عباديان لا يسقط أمرهما إلا بقصد القربة ، فعباديتهما من أين تولدت بعد الالتزام بعدم رجحانهما ذاتا قبل النذر كما هو مفروض الوجه الثاني؟
ومن هنا ظهر عدم ورود هذا الاشكال على الوجه الأول للالتزام بكونهما راجحين ذاتا فيه والرجحان الذاتي يكفي في عباديتهما بعد تعلق النذر بهما كما يكفي فيها قبله.
ولا يخفى ان هذا الاشكال وارد على الوجه الثالث أيضا حرفا بحرف للالتزام فيه بعدم رجحانهما ذاتا لا قبل النذر ولا بعده ، وهذه نقطة الفرق بين الأول والثاني والثالث ، كما ان نقطة الفرق بين الأول والثاني ان رجحانهما ذاتي في الأول سواء تعلق بهما النذر أم لم يتعلق بهما ، ورجحانهما يحدث من جهة تعلق النذر بهما وليس بذاتيهما في الثاني ، وهذا واضح لا غبار عليه.
واما الجواب عن الاشكال الوارد على الوجه الثاني : فان المقصود في الوجه الثاني من صيرورتهما راجحين بتعلق النذر بهما هو كشف دليل صحتهما عن عروض عنوان راجح عليهما لازم لتعلق النذر بهما ، فعباديتهما تكون من هذه الجهة