يسقط أمره إلا بالعصيان الذي لم يتحقق قبل اتيان المهم كاملا وتماما ، فالأمر بالأهم باق حال الاشتغال بالمهم ، فيكون طلب الضدين في آن واحد وهو محال عقلا.
ثانيهما : انه يكون الأمر بالمهم ارشاديا لا مولويا في الأمثلة العرفية ، ارشد المولى عبده إلى مصلحة المهم ، ولا يتوهم أن مصلحته من حيث مزاحمته الأهم انعدمت ولم تبق اصلا.
وعليه فلو ترك الأهم فيستحق عليه العقاب وتفوته مصلحته ، وحينئذ ينبغي أن يفعل المهم كي يدرك مصلحته ويخفّف عقابه.
فبالنتيجة : الأمثلة العرفية خارجة عن محل البحث ، لأنه يكون في الأمرين المولويين المتعلقين بضدين على نحو الترتب لا في غيرهما.
قوله : فافهم وتأمل جيدا ...
وهو تدقيقي من اجل تعقيبه بالتأمل على النحو الجيد ، وكذا التأمل ظاهر في التدقيق والدقة لتعقيبه بكلمة (الجيّد). وهذا ذوقي لا يحتاج إلى اقامة البرهان.
قوله : ثم انه لا اظن ان يلتزم القائل بالترتب بما هو لازمه ...
قال المصنف : لا اظن ان يلتزم القائل بالترتب بلازمه وهو تعدد العقاب لو ترك المكلف كلا المأمور بهما ، ولم يمتثل الأمرين معا ، لتوجه امرين فعليين إلى المكلف.
والحال انه يشكل الالتزام بصحة العقابين على المكلف ، إذ هو لا يقدر في آن واحد على فعل الواجبين : الأهم والمهم ، والعقاب على غير المقدور قبيح لا يصدر من المولى الحكيم.
فاذا لم يصح اللازم لم يصح الملزوم ، فتعدد العقاب لا يصح ، فالترتب لا يصح أيضا.
اللهم إلا أن يقال ان المكلف بسوء اختياره اوجب التكليفين على نفسه ، والامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار كما سبق ، ومن اجل هذا الاشكال ، أي تعدد