بعد ما علم انكار المصنف الترتب اعترض عليه ، أي على المصنف ، القائل به أي بالترتيب ، بان اجتماع أمرين بضدين في آن واحد : إذا كان بسوء اختيار المكلف فهو لا يضرّ ، لأنه ربما لا يريد المكلف عصيان امتثال الأمر الأهم ، وان لا يلقى نفسه موردا لاجتماع التكليفين ، لأنه بالاختيار يحقّق شرط الأمر بالمهم الذي هو عصيان الأمر الأهم ، فهو اراد بالاختيار عصيان الأمر الأهم ، ولهذا يتوجه اليه التكليف بالضدين في آن واحد وفي زمان واحد ، فامتنع المكلف بالاختيار مع ان الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار ، واجتماع الأمر بضدين يكون محالا إذا كان المولى يطلب الضدين في زمان واحد من عبده ، ولكن إذا كان المكلف موجبا بسوء اختياره طلبهما فهو حينئذ ليس بمحال اذ هو باختيار المكلف أي بسوء اختياره.
قوله : فانه استحالة طلب الضدين ليست إلّا لأجل ...
وأجاب المصنف قدسسره : عن الاشكال القائل بالترتب الذي اورده على المصنف بان اصل طلب الضدين يرجع إلى طلب النقيضين نحو (تحرّك الآن واسكن الآن) إذ يكون لازم طلب كلّ ضدّ عدم طلب الضد الآخر.
فطلب الازالة يستلزم عدم طلب الصلاة لما سبق من ان المزاحمة بينهما لو لم توجب النهي عن الضد فلا اقل من اقتضائها عدم الأمر بالضد.
وكذا طلب الصلاة يستلزم عدم طلب الازالة ، ولازم ذلك مطلوبية الازالة وعدمها ، ومطلوبية الصلاة وعدمها ، ولا يكون هذا إلّا طلب الجمع بين النقيضين. فالمعنى الالتزامي ب (أزل النجاسة) يكون (لا تصلّ) كما ان المعنى الالتزامي ل (صلّ) يكون (لا تزل النجاسة) او يكون المعنى الالتزامي ل (ازل النجاسة) ان الصلاة التي هي ضد الازالة غير مأمور بها ، كما ان المعنى الالتزامي ـ ل (صلّ) ان الازالة التي هي ضد الصلاة غير مأمور بها ، والحال ان الجمع بين طلب النقيضين محال في نفسه لا يصدر من المولى الحكيم سواء كان بسوء اختيار المكلف أم لم يكن بسوء اختياره فطلب الضدين يكون مثل اجتماع الضدين ، او مثل اجتماع النقيضين في المحالية