لو لا الابتلاء بالمضاد الواجب الفعلي الذي هو عبارة عن الازالة من الوجوب الذي هو عبارة عن الحكم الواقعي الأولي ، فابتلاؤها بالضد الواجب يعرض عليها عدم الحكم الظاهري الفعلي ، ولكن حكمها الواقعي الاولي محفوظ لا يتغيّر اصلا كما عليه المخطئة.
قوله : الأمر الثالث : انه قيل بدلالة الأمر بالشيء بالتضمن ...
قال صاحب المعالم قدسسره في كتابه في بحث الضد : يدل الأمر بالشيء عن النهي عن الضد العام بمعنى الترك تضمنا.
بيان ذلك : ان الأمر موضوع للوجوب الذي هو مركب من طلب الفعل والمنع من الترك ، فالأمر يدل على الوجوب مطابقة وعلى المنع من الترك تضمنا ، من باب دلالة اللفظ على جزء الموضوع له ، وهو ظاهر.
فأجاب المصنف عنه : بأن الوجوب الذي يكون مدلول الأمر هو الطلب الأكيد قد انشئ بداعي الارادة الحتمية ، فهو أمر بسيط ليس له جزء حتى يدل لفظ الأمر عليه تضمنا ، فالوجوب مقابل الاستحباب لأنه طلب ضعيف قد انشئ بداعي الارادة غير الحتمية.
نعم ، يكون لازم الطلب الأكيد المنع من الترك ، كما ان لازم الطلب الضعيف عدم المنع من الترك ، فالوجوب طلب واحد ، وهو الطلب الأكيد ولا يكون طلبين أحدهما طلب الفعل والآخر طلب المنع من الترك.
نعم ، في مقام تحديد تلك المرتبة وفي مقام تعيين هذه المرتبة ربما يقال ان الوجوب هو طلب الفعل مع المنع من الترك ، ويتخيل ان القائل في مقام بيان الحد التام الذي هو مركب من الجنس القريب والفصل القريب للوجوب ، وجنس التعريف هو طلب الفعل ، إذ هو القدر المشترك بينه وبين الندب ، كما ان جواز الفعل مشترك بينهما. والاباحة والكراهة وفصل التعريف هو المنع من الترك.
فالمتخيّل تخيّل ان الوجوب بحسب الماهية مركب من الجنس والفصل كلفظ